____________________
الذي لا يحقق إلا تمكين الغير من النظر.
هذا، وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره إلى الاستدلال بقوله تعالى:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... وقل للمؤمنات يغضضن. من أبصارهن ويحفظن فروجهن " (1)، بدعوى: أن أحد أنحاء حفظه من أن يطلع عليه.
وفيه: أنه لا مجال للأخذ بإطلاق الحفظ، لما هو المعلوم من عدم وجوب الحفظ عن كثير من الأمور، فلا بد من كونه كناية عن جهة خاصة، والمنصرف عرفا منه خصوص النكاح.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من حمل ذلك ونحوه على وجوب حفظ الفرج، عن كل ما يترقب منه من الاستلذاذات، كاللمس والنظر والنكاح، على ما تقتضيه القوة الشهوية والطبع البشري، لعدم تقييد الحفظ بجهة دون جهة.
لاندفاعه.. أولا: بأن التقييد بما يترقب منه الاستلذاذ ليس بأولى من الحمل على خصوص النكاح، بل الثاني أولى، كما ذكرنا.
وثانيا: بأن ترقب الاستلذاذ غير دخيل في الحرمة، لا في النظر ولا في النكاح ولا في غيرهما، لما هو المعلوم من عموم الحرمة لما لو علم بعدم ترتبه.
وحمله على ما يترقب منه نوعا نظير الحكمة التي لا يضر تخلفها في بعض الموارد. لا شاهد عليه، بل قد لا يلتزم هو به، حيث صرح بجواز النظر إلى الحجم مع أنه قد يثير الشهوة، بل لا ريب في عدم وجوب حفظ الفرج عن أن يوصف، أو يذكر - مثلا - مع ترقب إثارة الشهوة في مثل ذلك، فظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآية الكريمة بنفسها.
نعم، في خبر أبي عمرو الزبيري، عن الصادق عليه السلام في بيان فروض الجوارح:
" وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه... فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم "، أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر الرجل إلى
هذا، وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره إلى الاستدلال بقوله تعالى:
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... وقل للمؤمنات يغضضن. من أبصارهن ويحفظن فروجهن " (1)، بدعوى: أن أحد أنحاء حفظه من أن يطلع عليه.
وفيه: أنه لا مجال للأخذ بإطلاق الحفظ، لما هو المعلوم من عدم وجوب الحفظ عن كثير من الأمور، فلا بد من كونه كناية عن جهة خاصة، والمنصرف عرفا منه خصوص النكاح.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من حمل ذلك ونحوه على وجوب حفظ الفرج، عن كل ما يترقب منه من الاستلذاذات، كاللمس والنظر والنكاح، على ما تقتضيه القوة الشهوية والطبع البشري، لعدم تقييد الحفظ بجهة دون جهة.
لاندفاعه.. أولا: بأن التقييد بما يترقب منه الاستلذاذ ليس بأولى من الحمل على خصوص النكاح، بل الثاني أولى، كما ذكرنا.
وثانيا: بأن ترقب الاستلذاذ غير دخيل في الحرمة، لا في النظر ولا في النكاح ولا في غيرهما، لما هو المعلوم من عموم الحرمة لما لو علم بعدم ترتبه.
وحمله على ما يترقب منه نوعا نظير الحكمة التي لا يضر تخلفها في بعض الموارد. لا شاهد عليه، بل قد لا يلتزم هو به، حيث صرح بجواز النظر إلى الحجم مع أنه قد يثير الشهوة، بل لا ريب في عدم وجوب حفظ الفرج عن أن يوصف، أو يذكر - مثلا - مع ترقب إثارة الشهوة في مثل ذلك، فظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآية الكريمة بنفسها.
نعم، في خبر أبي عمرو الزبيري، عن الصادق عليه السلام في بيان فروض الجوارح:
" وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه... فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم "، أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر الرجل إلى