(مسألة 16): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها (3) وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط وجوبا الايصال (4).
____________________
الزائد، لخروجه عن حد ما يجب غسله، كما احتمله في كشف اللثام، وإن احتمل أيضا وجوب غسل الكل نظير ما لو طال الظفر.
لكنه كما ترى! للفرق بينهما بثبوت التحديد شرعا من جانب المرفق دون طرف اليد.
وأما لو كان موضع اتصال اللحم فوق المرفق فالظاهر عدم وجوب غسله، كما في القواعد وغيرها، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه، من دون فرق بين كون تمام المكشوط مما فوق المرفق وكون بعضه مما تحته.
واحتمال وجوب غسل ما حاذى المرفق في الأول، بعيد، لخروج المقطوع بتمامه عن المحدود عرفا.
(1) لأن ما تحت الجلدة من الباطن الذي لا يجب غسله.
(2) لكن الفرض المذكور غير ظاهر التحقق، لأن الجلد المذكور لا يزيد على ما ينجمد على الجرح عند البرء الذي يأتي في المسألة السابعة عشرة أنه لا يجب رفعه.
(3) يشكل كون ذلك معيارا في صدق الظاهر. والمعيار فيه وصول الماء باجرائه من دون كلفة وتعميق، لصدق غسل تمام العضو به. فلاحظ المسألة الثالثة.
(4) لقاعدة الاشتغال، وأما استصحاب عدم كونه من الظاهر فهو لا يجري
لكنه كما ترى! للفرق بينهما بثبوت التحديد شرعا من جانب المرفق دون طرف اليد.
وأما لو كان موضع اتصال اللحم فوق المرفق فالظاهر عدم وجوب غسله، كما في القواعد وغيرها، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه، من دون فرق بين كون تمام المكشوط مما فوق المرفق وكون بعضه مما تحته.
واحتمال وجوب غسل ما حاذى المرفق في الأول، بعيد، لخروج المقطوع بتمامه عن المحدود عرفا.
(1) لأن ما تحت الجلدة من الباطن الذي لا يجب غسله.
(2) لكن الفرض المذكور غير ظاهر التحقق، لأن الجلد المذكور لا يزيد على ما ينجمد على الجرح عند البرء الذي يأتي في المسألة السابعة عشرة أنه لا يجب رفعه.
(3) يشكل كون ذلك معيارا في صدق الظاهر. والمعيار فيه وصول الماء باجرائه من دون كلفة وتعميق، لصدق غسل تمام العضو به. فلاحظ المسألة الثالثة.
(4) لقاعدة الاشتغال، وأما استصحاب عدم كونه من الظاهر فهو لا يجري