الثالث: رواية الفضيل المتقدمة لظهورها في اعتبار الرضا في سقوط الخيار.
وقد استشكل (قدس سره) في جميع هذه الوجوه:
أما الأول، فلأنه لا مجال للأصل بعد صدق الافتراق المجعول غاية للخيار لاقتضاء الدليل - بمقتضى ذلك - سقوط الخيار.
وأما الثاني، فلأن المتيقن من اعتبار الرضا هو اعتبار رضا أحدهما لا كليهما.
وأما الثالث، فلأن رواية الفضيل معارضة بما دل على كفاية الرضا من أحدهما خاصة، كالنصوص المتضمنة لمشي الإمام (عليه السلام) خطوات لأجل لزوم البيع، فإن ظاهرها كفاية الرضا من جانب واحد لظهورها في عدم التفات الطرف الآخر لمشي الإمام (عليه السلام) وافتراقه عنه.
أقول: الذي يظهر من الشيخ (قدس سره) بناؤه الوجوه المتقدمة على الترديد في المراد بالاختيار المعتبر في سقوط الخيار وما به يتحقق الاختيار.
ولكن السيد (رحمه الله) (1) بنى الوجوه على الترديد في المراد بالافتراق المجعول غاية للخيار وأن الافتراق من كل منهما غاية لخيار نفسه من باب مقابلة الجمع بالجمع أو أن مجموع الافتراقين غاية للخيار، ثم إنه هل يتحقق بالأمر العدمي أو أنه يتوقف على فعل وجودي.
ولا يخفى أن بناء المسألة على ذلك أولى من ما ذكره الشيخ (قدس سره)، إذ على ما سلكه الشيخ لا بد من ملاحظة دليل اعتبار الاختيار بخلاف الحال على ما سلكه السيد (رحمه الله) فإنه لا بد من ملاحظة دليل أخذ الافتراق غاية.
وتحقيق الكلام أنه قد تقدم في المسألة السابقة أن المستند في اعتبار الاختيار في مقابل الاكراه هو رواية الفضيل بالتقريب المتقدم.
وأما الوجوه الأخرى المذكورة لاعتبار ذلك، فقد تقدمت منا المناقشة فيها.
وعليه، فنحن لا نحتاج إلى البحث ههنا بلحاظ جميع تلك الوجوه وبيان جهة