ديته على حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس حلف هو و حلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث " (1).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعام فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها، وينتهي بصره، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في أذنه [يصاب في عينه، خ ل] فيذهب بعض بصره فأي شئ يعطى؟ قال يربط إحداهما، ثم يوضع له بيضة، ثم يقال له: انظر ما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك الموضع، ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء وإلا قيل له:
كذبت حتى تصدق، قال: قلت أليس يؤمن قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك، ثم يقاس ذلك على دية العين " (3).
وخبر كثير (4) عن علي صلوت الله عليه " قال: أصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر علي صلوات الله عليه فربطت عينه الصحيحة، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: