____________________
فإن قلت: على تقدير كونهما من باب الافتعال فإنما تدل الهيئة على وجوب ذلك على المقتول لا على غيره، فلا موجب للأمر. قلت:
إطلاق الخطاب وعدم توجيهه إلى واحد بعينه يقتضي وجوبه كفاية على كل واحد، والتخصيص به بلا مخصص، وإن كان الغالب في أمثال هذه الخطابات توجيه الخطاب للفاعل دون غيره، لكن في المقام ليس كذلك، فتأمل. ثم إن الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل فإذا كان المقتول في مقام الفعل لا يجب أمره به، وإلا يكن كذلك وجب أمره على ما يستفاد من النص كما عرفت. ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره في الذكرى بقوله:
" وفي تحتمه نظر. من ظاهر الخبر، ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى ". وتبعه عليه في كشف اللثام.
(1) كما صرح به جماعة، منهم الشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. وفي القواعد: " فيه إشكال "، وفي جامع المقاصد قال: " ينشأ من أنه غسل لحي والأمر لا يقتضي التكرار، ومن أن المأمور به غسل الأموات بقرينة التحنيط ولبس الكفن فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح ". وقريب منه ما في كشف اللثام.
أقول: لا ينبغي التأمل في ظهور النص في غسل الميت بقرينة ما ذكر.
ومنه يظهر ما عن المقنعة من أنه يغتسل كما يغتسل من الجنابة.
(2) في الجواهر: " إنه لم يعثر على من تعرض لكيفية تكفين من
إطلاق الخطاب وعدم توجيهه إلى واحد بعينه يقتضي وجوبه كفاية على كل واحد، والتخصيص به بلا مخصص، وإن كان الغالب في أمثال هذه الخطابات توجيه الخطاب للفاعل دون غيره، لكن في المقام ليس كذلك، فتأمل. ثم إن الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل فإذا كان المقتول في مقام الفعل لا يجب أمره به، وإلا يكن كذلك وجب أمره على ما يستفاد من النص كما عرفت. ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره في الذكرى بقوله:
" وفي تحتمه نظر. من ظاهر الخبر، ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى ". وتبعه عليه في كشف اللثام.
(1) كما صرح به جماعة، منهم الشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. وفي القواعد: " فيه إشكال "، وفي جامع المقاصد قال: " ينشأ من أنه غسل لحي والأمر لا يقتضي التكرار، ومن أن المأمور به غسل الأموات بقرينة التحنيط ولبس الكفن فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح ". وقريب منه ما في كشف اللثام.
أقول: لا ينبغي التأمل في ظهور النص في غسل الميت بقرينة ما ذكر.
ومنه يظهر ما عن المقنعة من أنه يغتسل كما يغتسل من الجنابة.
(2) في الجواهر: " إنه لم يعثر على من تعرض لكيفية تكفين من