____________________
من مورد السؤال في المصحح هو ما اشتمل على القلب، فالحكم في الجواب بوجوب الصلاة عليه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود الصدر واليدين مجردة عما عداهما. فيكون المستفاد من النصوص أن موضوع وجوب الصلاة أحد عنوانين: ما فيه القلب، وعظام الميت. ويشير إلى الأول ما في صحيح ابن جعفر (ع): " فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه " (* 1)، ونحوه مرسل عبد الله بن الحسين (* 2) ولا يعارض ذلك خبر طلحة عن أبي عبد الله (ع). " لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه كان ناقصا من الرأس، واليد، والرجل " (* 3). لامكان كون الشرطية مسوقة في قبال نفي الصلاة على الرجل واليد والرأس لا إرادة اشتراط الصلاة بوجود البدن.
وأما ما في مرسل محمد بن البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " (* 4)، ونحوه ما عن ابن المغيرة: " أنه قال بلغني عن أبي جعفر (ع) أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه " (* 5)، فمع الضعف في السند، والمعارضة بخبر طلحة، بل وبصحيح ابن جعفر (ع) وغيره، لم يعرف قائل بمضمونهما عدا الإسكافي على ما حكي عنه، فطرحهما أو حملهما على
وأما ما في مرسل محمد بن البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " (* 4)، ونحوه ما عن ابن المغيرة: " أنه قال بلغني عن أبي جعفر (ع) أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه " (* 5)، فمع الضعف في السند، والمعارضة بخبر طلحة، بل وبصحيح ابن جعفر (ع) وغيره، لم يعرف قائل بمضمونهما عدا الإسكافي على ما حكي عنه، فطرحهما أو حملهما على