____________________
الذكرى: " لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب "، لخبر مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع): " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه " (* 1)، ونحوه مرسل ابن راشد عن مسمع (* 2)، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) (* 3). وضعفهم مجبور بالعمل. ثم إن المصرح به في كلام جماعة عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بحد أو قصاص. قال في الذكرى: " الظاهر إلحاق كل من وجب عليه القتل بهم - يعني من وجب عليه الرجم أو القود - للمشاركة في السبب "، لكنه غير ظاهر، لاختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه فاللازم الاقتصار عليهما، كما نسبه في مفتاح الكرامة إلى أكثر الأصحاب والرجوع في غيرهما إلى عموم وجوب التغسيل، ومجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي. ومثله في الاشكال ما عن المفيد وسلار من الاقتصار على المقتص منه، لأنه طرح للنص من غير وجه.
(1) كما في جامع المقاصد، وعن الروض. ولا يخلو التخصيص بهما من إشكال، لاطلاق النص، وكون تولي الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. ولا فرق بين أن يكون قوله (ع): " يغسلان ويحنطان " من باب الافتعال كما في التهذيب، أو من التفعيل كما عن الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك، فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر، وحيث أطلق كان واجبا على كل أحد كفاية.
(1) كما في جامع المقاصد، وعن الروض. ولا يخلو التخصيص بهما من إشكال، لاطلاق النص، وكون تولي الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. ولا فرق بين أن يكون قوله (ع): " يغسلان ويحنطان " من باب الافتعال كما في التهذيب، أو من التفعيل كما عن الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك، فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر، وحيث أطلق كان واجبا على كل أحد كفاية.