مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٠٢
أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل (1)، وأما إذا روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
____________________
تغسيل من مات بعد تقضي الحرب وإن لم يدركه المسلمون حيا، فيحمل المصحح على بيان الحكم الظاهري، وأنه إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق يحكم ظاهرا بموته قبل انقضاء الحرب فلا يغسل وإن احتمل أنه مات بعد انقضائها، أو على أن المراد من الادراك: الموت بعد انقضاء الحرب.
ولكن الاحتمالين المذكورين بعيدان، ولا سيما الثاني منهما. ورفع اليد عن الظاهر لأجل دعوى الاجماع المذكورة غير ظاهر بعد ما سبق مما نسب إلى المشهور. نعم يعارض المصحح وغيره ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله - كما في المنتهى وغيره كما يأتي (* 1) - الموافق لما ذكره المشهور، المعتضد بالسيرة، إذ الظاهر أنه لم يكن من دأب النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) تغسيل من تنقضي الحرب وبه رمق ثم يموت في المعركة وإن أدركه المسلمون وبه رمق. ولعل محمل النصوص المذكورة ما إذا أدركوه ونقلوه من المعركة. فالمسألة من هذه الجهة لا تخلو من إشكال.
(1) هذا خلاف ما ادعي أن نقل الاجماع عليه مستفيض من اعتبار الموت في المعركة. وقد حكي الاجماع عليه عن الخلاف والتذكرة وغيرهما:
وفي مجمع البرهان - بعد نسبته إلى الأصحاب - قال: " فكأنه إجماعي مأخوذ من قولهم (ع): إلا أن يكون به رمق، وإلا أن يدركه المسلمون وبه رمق، وليس بصريح في المطلوب فكأنهم فهموا بقرائن أخر ".
وأيضا هو خلاف ظاهر النص المتضمن أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق

(* 1) في التعليقة اللاحقة.
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، التكفين (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست