____________________
وأما الارتكازيات العرفية فلا تصلح لرفع اليد عن النصوص، مع أن دخل الارتكاز العرفي في أسباب الحدث وروافعه بعيد.
وبالجملة: ليس لنا ما يقتضي طرح النص المذكور والمنع من تخصيص العمومات به، ولا سيما بعد ما اشتهر من أنه ما من عام إلا وقد خص.
لكن الرواية من الموثق الحجة بلا حاجة إلى انجباره بالعمل، والقواعد ليست بحيث لا تقبل التخصيص. ولا مجال لحمل النص على التقية لأن المنقول - كما في الجواهر - عن جميع العامة - عدا سفيان الثوري - عدم جواز التغسيل، لعدم صحة العبادة من الكافر.
(1) كما احتمله في كشف اللثام لأن الكافر بمنزلة الآلة. وفيه:
أن ظاهر النص والفتوى أن المغسل هو الكافر، فيكون هو الفاعل، والمعتبر نية الفاعل لا غيره، والآمر ليس له فعل إلا أمر الكافر بالغسل، فلو كان الأمر من العبادات كان اللازم نية القربة به لا بالغسل الصادر من الكافر.
(2) محافظة على طهارة الماء وبدن الميت اللازمتين، ولا يقدح في ذلك عدم تعرض النص لذلك، لامكان أن يكون لندرة الفرض.
(3) يعني: حيث يدور الأمر بين تغسيله في أحدهما وتغسيله بالقليل المباشر له الكفار، أو مباشرة بدن الميت. أما لو أمكن عدم مباشرة الكافر للماء وبدن الميت فلا يتعين أحدهما.
(4) قال في الجواهر: " لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له.
نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحرير ". ويقتضيه قصور أدلة البدلية
وبالجملة: ليس لنا ما يقتضي طرح النص المذكور والمنع من تخصيص العمومات به، ولا سيما بعد ما اشتهر من أنه ما من عام إلا وقد خص.
لكن الرواية من الموثق الحجة بلا حاجة إلى انجباره بالعمل، والقواعد ليست بحيث لا تقبل التخصيص. ولا مجال لحمل النص على التقية لأن المنقول - كما في الجواهر - عن جميع العامة - عدا سفيان الثوري - عدم جواز التغسيل، لعدم صحة العبادة من الكافر.
(1) كما احتمله في كشف اللثام لأن الكافر بمنزلة الآلة. وفيه:
أن ظاهر النص والفتوى أن المغسل هو الكافر، فيكون هو الفاعل، والمعتبر نية الفاعل لا غيره، والآمر ليس له فعل إلا أمر الكافر بالغسل، فلو كان الأمر من العبادات كان اللازم نية القربة به لا بالغسل الصادر من الكافر.
(2) محافظة على طهارة الماء وبدن الميت اللازمتين، ولا يقدح في ذلك عدم تعرض النص لذلك، لامكان أن يكون لندرة الفرض.
(3) يعني: حيث يدور الأمر بين تغسيله في أحدهما وتغسيله بالقليل المباشر له الكفار، أو مباشرة بدن الميت. أما لو أمكن عدم مباشرة الكافر للماء وبدن الميت فلا يتعين أحدهما.
(4) قال في الجواهر: " لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له.
نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحرير ". ويقتضيه قصور أدلة البدلية