____________________
يراد منه القصاص ولعله ترك موضع القصاص ظاهرا ". أقول: ظاهر النص لبس تمام الكفن، فإذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه فلينزع المقدار المنافي لهما.
(1) في الجواهر: " لم أجد من تعرض لغسله ". ومقتضى ما يأتي في تكفين غيره وجوبه، إلا أن إهمال ذلك في النص مع لزومه غالبا شاهد بعدم الوجوب.
(2) كما صرح به جماعة، واستظهره في الجواهر، لعدم الدليل عليه، وأصالة عدم الانتقاض محكمة. ومنه يظهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في أثنائه. واحتمل في الذكرى إلحاقه في ذلك بغسل الجنابة، لكنه ضعيف لما ذكر.
(3) أما في الأول: فقطعا كما في الجواهر: وبلا إشكال كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)، لخروجه عن مورد النص، فالمرجع فيه عموم التجهيز. وأما في الثاني: فكذلك كما في الذكرى وجامع المقاصد، وعن الروض والحدائق. وكأنه - أيضا - لخروجه عن منصرف النص.
ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) الاجتزاء في بعض الفروض. وفي الجواهر:
إنه الأقوى مطلقا، ولا سيما مع اتفاق السببين. وكأنه لمنع الانصراف المعتد به، ونية المعين لا تعينه.
(4) كأنه لأجل أن غسل الميت واجب على غير الميت يكون الغسل
(1) في الجواهر: " لم أجد من تعرض لغسله ". ومقتضى ما يأتي في تكفين غيره وجوبه، إلا أن إهمال ذلك في النص مع لزومه غالبا شاهد بعدم الوجوب.
(2) كما صرح به جماعة، واستظهره في الجواهر، لعدم الدليل عليه، وأصالة عدم الانتقاض محكمة. ومنه يظهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في أثنائه. واحتمل في الذكرى إلحاقه في ذلك بغسل الجنابة، لكنه ضعيف لما ذكر.
(3) أما في الأول: فقطعا كما في الجواهر: وبلا إشكال كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)، لخروجه عن مورد النص، فالمرجع فيه عموم التجهيز. وأما في الثاني: فكذلك كما في الذكرى وجامع المقاصد، وعن الروض والحدائق. وكأنه - أيضا - لخروجه عن منصرف النص.
ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) الاجتزاء في بعض الفروض. وفي الجواهر:
إنه الأقوى مطلقا، ولا سيما مع اتفاق السببين. وكأنه لمنع الانصراف المعتد به، ونية المعين لا تعينه.
(4) كأنه لأجل أن غسل الميت واجب على غير الميت يكون الغسل