____________________
وسنبين ضعفه ".
(1) كذا في عبارة جماعة. وفي عبارة آخرين: أنها تكفن. وجعله في كشف اللثام هو الظاهر وكأنه لأن العمدة في دليله الاجماع، ولأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن. نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام، فتكفن بثلاثة أثواب. وربما احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة، فإن كان محلا للاثنين كفن بهما، وإن كان محل واحد كفن بواحد، بناء على أن التنزيل في المرسل ملحوظ فيه الجزئية. وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب.
(2) إجماعا.
(3) قد عرفت وجهه، وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقا.
(4) كما عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع، فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل العظام، إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم، بضميمة قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لكن عرفت الاشكال فيهما، مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أيضا، مضافا إلى امكان منع ظهور تلك النصوص في العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل. ولأجله كان ظاهر جماعة: العدم. وقواه شيخنا الأعظم (ره). وهو في محله.
(1) كذا في عبارة جماعة. وفي عبارة آخرين: أنها تكفن. وجعله في كشف اللثام هو الظاهر وكأنه لأن العمدة في دليله الاجماع، ولأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن. نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام، فتكفن بثلاثة أثواب. وربما احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة، فإن كان محلا للاثنين كفن بهما، وإن كان محل واحد كفن بواحد، بناء على أن التنزيل في المرسل ملحوظ فيه الجزئية. وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب.
(2) إجماعا.
(3) قد عرفت وجهه، وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقا.
(4) كما عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع، فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل العظام، إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم، بضميمة قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لكن عرفت الاشكال فيهما، مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أيضا، مضافا إلى امكان منع ظهور تلك النصوص في العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل. ولأجله كان ظاهر جماعة: العدم. وقواه شيخنا الأعظم (ره). وهو في محله.