____________________
المسلمين، كما عن مجمع البرهان، وإجماعا، كما عن الذكرى، وقال في المعتبر: " غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض على الكفاية. وهو مذهب العلماء كافة "، ونحوه عن التذكرة، ونهاية الإحكام. وفي المنتهى في التغسيل: " وهو فرض على الكفاية، إذا قام به بعض سقط عن الباقين، بلا خلاف فيه بين أهل العلم "، وفي مبحث الصلاة زاد قوله: " وإن لم يقم به أحد استحق بأسرهم العقاب، بلا خلاف بين العلماء ". ويقتضيه إطلاق الأمر بها من دون توجيهه إلى شخص بعينه، مثل ما ورد: " غسل الميت واجب " (* 1)، " وصل على من مات من أهل القبلة " (* 2)، " وعجلوا بموتاكم " (* 3)، ونحوه.
نعم استشكل فيه في الحدائق، لعدم الدليل عليه، ولا حديث يرجع فيه إليه، بل قال: " إن الذي يظهر لي من الأخبار أن توجه الخطاب بجميع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضا إنما هو إلى الولي، كأخبار الغسل، وأخبار الصلاة، والدفن، والتلقين، ونحوها كما ستقف عليه... ".
أقول: المناقشة في الوجوب الكفائي (تارة): من جهة عدم الدليل عليه. (وأخرى): من جهة معارضة الدليل عليه - لو ثبت - بما دل على أولوية الولي، نحو قوله (ع): " يغسل الميت أولى الناس به " (* 4)
نعم استشكل فيه في الحدائق، لعدم الدليل عليه، ولا حديث يرجع فيه إليه، بل قال: " إن الذي يظهر لي من الأخبار أن توجه الخطاب بجميع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضا إنما هو إلى الولي، كأخبار الغسل، وأخبار الصلاة، والدفن، والتلقين، ونحوها كما ستقف عليه... ".
أقول: المناقشة في الوجوب الكفائي (تارة): من جهة عدم الدليل عليه. (وأخرى): من جهة معارضة الدليل عليه - لو ثبت - بما دل على أولوية الولي، نحو قوله (ع): " يغسل الميت أولى الناس به " (* 4)