____________________
الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه " (* 1). وفي صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع): " وتمسح بها وجهك وذراعيك " (* 2). وفي موثق سماعة: " فمسح بها وجهه وذراعيه " (* 3). لكن الجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق - ولا سيما مثل صحيح زرارة قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: - وذكر التيمم -... إلى أن قال: ومسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ (* 4) "، وصحيحه الآخر عنه (ع): " ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك (* 5) "، والصحيحين الآتيين - لوجوب تقديمها عليها عرفا مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع على خلافها. نعم مقتضى قواعد الجمع الحمل على الاستحباب كما عن كشف الرموز. وعن المنتهى والمدارك: احتماله. إلا أن الأقرب إلى الذهن ورودها مورد التقية.
وعن السرائر عن قوم من أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع.
ويشهد له مرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال (ع): " فامسح على كفيك من حيث موضع القطع (* 6).
لكن إرساله وإعراض الأصحاب عنه يمنعان عن العمل به. فالعمل على المشهور لازم وما في صحيح داود بن النعمان عن أبي عبد الله (ع):
" فمسح وجهه ويديه وفوق الكف قليلا (* 7) "، ونحوه مصحح أبي أيوب
وعن السرائر عن قوم من أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع.
ويشهد له مرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) - في حديث - قال (ع): " فامسح على كفيك من حيث موضع القطع (* 6).
لكن إرساله وإعراض الأصحاب عنه يمنعان عن العمل به. فالعمل على المشهور لازم وما في صحيح داود بن النعمان عن أبي عبد الله (ع):
" فمسح وجهه ويديه وفوق الكف قليلا (* 7) "، ونحوه مصحح أبي أيوب