وكذا بمهابط الأرض (2). وكذا بتراب يوطأ (3)، وبتراب الطريق (4).
____________________
أيضا عن جماعة. وتقتضيها قاعدة التسامح بناء على الاكتفاء فيها بفتوى الفقيه.
(1) أما الجواز فيه: فاجماع صريحا وظاهرا عن جماعة. وفي جامع المقاصد: " أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية ". لما سبق من الاطلاق وعن الحلي في الإشارة: العدم مع وجود التراب. وتبع في كشف الغطاء ولكنه غير ظاهر. وما عن أبي عبيدة قد عرفت حاله. وأما ما رواه محمد ابن الحسين: " أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الهادي (ع) يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إلي: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (* 1). فضعيف في نفسه، غير معمول به في الرمل، ومعارض بما عن الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (ع) قال: " وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب... إلى أن قال: فإنه من الرمل والملح والملح سبخ " (* 2). واحتمال تعدد السؤال بعيد. مع أنه لا يدفع التعارض. فتأمل جيدا.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر.
(3) لخبر غياث: " قال أمير المؤمنين (ع): لا وضوء من موطأ " (* 3) قال النوفلي: " يعني ما تطأ عليه برجلك ".
(4) لخبر غياث المتقدم، ولخبره الآخر: " نهى أمير المؤمنين (ع)
(1) أما الجواز فيه: فاجماع صريحا وظاهرا عن جماعة. وفي جامع المقاصد: " أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية ". لما سبق من الاطلاق وعن الحلي في الإشارة: العدم مع وجود التراب. وتبع في كشف الغطاء ولكنه غير ظاهر. وما عن أبي عبيدة قد عرفت حاله. وأما ما رواه محمد ابن الحسين: " أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الهادي (ع) يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إلي: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (* 1). فضعيف في نفسه، غير معمول به في الرمل، ومعارض بما عن الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (ع) قال: " وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب... إلى أن قال: فإنه من الرمل والملح والملح سبخ " (* 2). واحتمال تعدد السؤال بعيد. مع أنه لا يدفع التعارض. فتأمل جيدا.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر.
(3) لخبر غياث: " قال أمير المؤمنين (ع): لا وضوء من موطأ " (* 3) قال النوفلي: " يعني ما تطأ عليه برجلك ".
(4) لخبر غياث المتقدم، ولخبره الآخر: " نهى أمير المؤمنين (ع)