____________________
بالاختصاص بالجبهة إلى الأصحاب في الحدائق، وإلى المشهور كما عن غيرها.
واستدل له بالأصل، لعدم الدليل على الوجوب فيهما. والأخبار المذكورة لا تدل عليه، إذ ليس فيها إلا أنه مسح على جبينيه، والفعل محتمل للاستحباب، ولذا ذكر في جملة منها نفض اليدين الذي لا اشكال في استحبابه. مع أن الأخذ بظاهر الأخبار المذكورة من الاكتفاء بمسح الجبين مما لا يمكن، لما عرفت من الاجماع على وجوب مسح الجبهة، فلا بد إما من طرحها وهو خلاف قاعدة أولوية الجمع. أو حملها على ما يعم الجبهة، أو حملها على خصوص الجبهة. والأخير متعين، لئلا يخلو تخصيص مسح الجبهة عن الدليل، ولشيوع التعبير عنها بالجبين كما في الموثق:
" لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه " (* 1). ونحوه غيره.
والجميع كما ترى. فإن ظهور الأخبار البيانية في الوجوب لا مجال لانكاره. والفعل وإن كان يحتمل الاستحباب لكن حكاية المعصوم في مقام البيان تدل على الوجوب، والاشتمال على ما يثبت استحبابه من الخارج غير قادح. ولزوم خلو تخصيص الجبهة عن الدليل - لو لم يحمل الجبين على الجبهة - مندفع بامكان حمل الجبهة في كلام الجماعة على ما يعم الجبين.
واستعمال الجبين في خصوص الجبهة في الموثق وغيره غير ظاهر، لامكان إرادة ما يعمها. كيف؟! وهو أقرب عرفا من مجاز المجاورة.
وبالجملة: نصوص الجبين لا مجال لرفع اليد عن ظاهرها. وموثق الجبهة لا يصلح لمعارضتها بعد روايته في الكافي بلفظ الجبين، فالعمل بها متعين، ولأجله يمكن حمل الجبهة في النص على ما يعم الجبينين.
واستدل له بالأصل، لعدم الدليل على الوجوب فيهما. والأخبار المذكورة لا تدل عليه، إذ ليس فيها إلا أنه مسح على جبينيه، والفعل محتمل للاستحباب، ولذا ذكر في جملة منها نفض اليدين الذي لا اشكال في استحبابه. مع أن الأخذ بظاهر الأخبار المذكورة من الاكتفاء بمسح الجبين مما لا يمكن، لما عرفت من الاجماع على وجوب مسح الجبهة، فلا بد إما من طرحها وهو خلاف قاعدة أولوية الجمع. أو حملها على ما يعم الجبهة، أو حملها على خصوص الجبهة. والأخير متعين، لئلا يخلو تخصيص مسح الجبهة عن الدليل، ولشيوع التعبير عنها بالجبين كما في الموثق:
" لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه " (* 1). ونحوه غيره.
والجميع كما ترى. فإن ظهور الأخبار البيانية في الوجوب لا مجال لانكاره. والفعل وإن كان يحتمل الاستحباب لكن حكاية المعصوم في مقام البيان تدل على الوجوب، والاشتمال على ما يثبت استحبابه من الخارج غير قادح. ولزوم خلو تخصيص الجبهة عن الدليل - لو لم يحمل الجبين على الجبهة - مندفع بامكان حمل الجبهة في كلام الجماعة على ما يعم الجبين.
واستعمال الجبين في خصوص الجبهة في الموثق وغيره غير ظاهر، لامكان إرادة ما يعمها. كيف؟! وهو أقرب عرفا من مجاز المجاورة.
وبالجملة: نصوص الجبين لا مجال لرفع اليد عن ظاهرها. وموثق الجبهة لا يصلح لمعارضتها بعد روايته في الكافي بلفظ الجبين، فالعمل بها متعين، ولأجله يمكن حمل الجبهة في النص على ما يعم الجبينين.