____________________
الخزاز عنه (ع) (* 1)، محمول على كون المسح كذلك من باب المقدمة وإن حكي عن ظاهر الفقيه الفتوى به. ولعله محمول على ذلك أيضا فلاحظ.
(1) إجماعا ظاهرا كما عن جماعة ولم يعرف فيه مخالف. ويشهد له ما في حسن الكاهلي: " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى (* 2)، ونحوه موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) المروي عن مستطرفات السرائر قال فيه: " ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى (* 3) ". لكن في النسخة المصححة من الوسائل قد ضرب على لفظ " الظهر " كما هو كذلك فيما يحضرني من نسخة السرائر، ويناسبه ما بعده من قوله: " فمسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ".
(2) المسح بالباطن هنا وفي الوجه تابع لضرب الباطن الذي تقدم الكلام فيه. ويشير إلى تعين الباطن ما في حسن الكاهلي.
(3) ليس المقام من باب المقدمة العلمية التي تجب عقلا من باب وجوب الاحتياط، لأن تلك يجب أن يكون موضوعها محتمل الواقع بحيث يحتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع، ولا من باب المقدمة الخارجية، لعدم المقدمية بين مسح ما دخل في الحد وما خرج عنه، بل المقام من باب آخر كما تقدم ذلك في الوضوء.
(1) إجماعا ظاهرا كما عن جماعة ولم يعرف فيه مخالف. ويشهد له ما في حسن الكاهلي: " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى (* 2)، ونحوه موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) المروي عن مستطرفات السرائر قال فيه: " ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى (* 3) ". لكن في النسخة المصححة من الوسائل قد ضرب على لفظ " الظهر " كما هو كذلك فيما يحضرني من نسخة السرائر، ويناسبه ما بعده من قوله: " فمسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ".
(2) المسح بالباطن هنا وفي الوجه تابع لضرب الباطن الذي تقدم الكلام فيه. ويشير إلى تعين الباطن ما في حسن الكاهلي.
(3) ليس المقام من باب المقدمة العلمية التي تجب عقلا من باب وجوب الاحتياط، لأن تلك يجب أن يكون موضوعها محتمل الواقع بحيث يحتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع، ولا من باب المقدمة الخارجية، لعدم المقدمية بين مسح ما دخل في الحد وما خرج عنه، بل المقام من باب آخر كما تقدم ذلك في الوضوء.