____________________
كونه أول الأجزاء كما عن صريح المفاتيح. ويساعده ظاهر الآية الشريفة وخبر زرارة عن أحدهما (ع) - في حديث -: " من خاف على نفسه من سبع أو غيره أو خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب يده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي (* 1) ". ولا ينافيه قوله (ع): " يضرب " عقيب قوله: " فليتيمم "، لظهوره في كونه بيانا له، فإن ذلك يتم لو لم يقل (ع) ثانيا: " ويتيمم "، فإنه ظاهر حينئذ في اتحاد المراد منهما، ويكون الضرب مقدمة له. كما أن لا يقتضي ذلك جواز تلقيه الريح بجبهته المجمع على بطلانه. فإن ذلك يتم لو لم تدل النصوص والاجماع على وجوبه، لكن وجوبه أعم من جزئيته.
وفيه: أن تركه في الآية يدل على عدم وجوبه، فإذا دلت النصوص على وجوبه وجزئيته وجب التصرف في ظاهر الآية. وأما الخبر: فليس فيه إلا استعمال التيمم فيما عدا الضرب، والاستعمال أعم. نعم يبقى الاشكال في دلالة النصوص على الجزئية، أما لو كان بيانا بالفعل: فلا وجه لدعوى دلالته عليها، لكن الفعل أعم منها ومن الشرطية. وأما ما دل بالقول. مثل خبر ليث في التيمم " تضرب بكفيك على الأرض مرتين... " (* 2) فمن المحتمل أن يكون المقصود منه بيان التيمم بما له من الشرائط اللازمة، كما يقتضيه الارتكاز، فإن البدلية قائمة بمسح الجبهة واليدين والضرب مقدمة لذلك. نعم ارتكاز المتشرعة في أثر الضرب من طهارة اليد يناسب كونه عباديا، كما أن ما ذكروه من لزوم إباحة التراب يقتضي ذلك، وحمله على التكليف المحض بعيد. هذا ولو بني على الرجوع
وفيه: أن تركه في الآية يدل على عدم وجوبه، فإذا دلت النصوص على وجوبه وجزئيته وجب التصرف في ظاهر الآية. وأما الخبر: فليس فيه إلا استعمال التيمم فيما عدا الضرب، والاستعمال أعم. نعم يبقى الاشكال في دلالة النصوص على الجزئية، أما لو كان بيانا بالفعل: فلا وجه لدعوى دلالته عليها، لكن الفعل أعم منها ومن الشرطية. وأما ما دل بالقول. مثل خبر ليث في التيمم " تضرب بكفيك على الأرض مرتين... " (* 2) فمن المحتمل أن يكون المقصود منه بيان التيمم بما له من الشرائط اللازمة، كما يقتضيه الارتكاز، فإن البدلية قائمة بمسح الجبهة واليدين والضرب مقدمة لذلك. نعم ارتكاز المتشرعة في أثر الضرب من طهارة اليد يناسب كونه عباديا، كما أن ما ذكروه من لزوم إباحة التراب يقتضي ذلك، وحمله على التكليف المحض بعيد. هذا ولو بني على الرجوع