____________________
أيضا. فتأمل.
(1) كما عن جماعة التصريح به، منهم المفيد والمرتضى والحلي. وفي المدارك: " إنه المعهود من الضرب والوضع ". وفي الذكرى: " لأنه المعهود من الوضع والمعلوم من عمل صاحب الشرع ". بل عن بعض المحققين: أنه وفاقي، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك انتهى. ولعل هذا المقدار كاف في منع الظاهر. مضافا إلى انصراف النصوص إلى الباطن. إلا أن يقال: الانصراف المذكور منشؤه التعارف ومثله لا يقدح في الاطلاق كما أشرنا إليه مرارا.
(2) إجماعا ظاهرا كما يظهر من غير واحد. وهو العمدة فيه. وأما قاعدة الميسور كلية فغير ثابتة.
(3) للاطلاق. والاجماع على اعتبار الباطن مختص بالاختيار.
(4) يعني يضرب بباطن الأخرى كما قواه في الجواهر، وجعل الاقتصار على الضرب بباطن إحداهما وجها. وفي المستند: جعل الأقوى الأول أو الاكتفاء بضرب الظاهر فيهما للاطلاق. وهو في محله لولا ما يظهر منهم من أن اعتبار الباطن لا يختص بصورة الامكان فيهما معا.
(5) مع عدم التعدي، بلا خلاف أجده بين الأصحاب كما في الجواهر لاطلاق الأدلة. ودليل اعتبار الطهارة لا يقتضي اعتبارها مع الاضطرار كما سيأتي.
(1) كما عن جماعة التصريح به، منهم المفيد والمرتضى والحلي. وفي المدارك: " إنه المعهود من الضرب والوضع ". وفي الذكرى: " لأنه المعهود من الوضع والمعلوم من عمل صاحب الشرع ". بل عن بعض المحققين: أنه وفاقي، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك انتهى. ولعل هذا المقدار كاف في منع الظاهر. مضافا إلى انصراف النصوص إلى الباطن. إلا أن يقال: الانصراف المذكور منشؤه التعارف ومثله لا يقدح في الاطلاق كما أشرنا إليه مرارا.
(2) إجماعا ظاهرا كما يظهر من غير واحد. وهو العمدة فيه. وأما قاعدة الميسور كلية فغير ثابتة.
(3) للاطلاق. والاجماع على اعتبار الباطن مختص بالاختيار.
(4) يعني يضرب بباطن الأخرى كما قواه في الجواهر، وجعل الاقتصار على الضرب بباطن إحداهما وجها. وفي المستند: جعل الأقوى الأول أو الاكتفاء بضرب الظاهر فيهما للاطلاق. وهو في محله لولا ما يظهر منهم من أن اعتبار الباطن لا يختص بصورة الامكان فيهما معا.
(5) مع عدم التعدي، بلا خلاف أجده بين الأصحاب كما في الجواهر لاطلاق الأدلة. ودليل اعتبار الطهارة لا يقتضي اعتبارها مع الاضطرار كما سيأتي.