____________________
مما لا دليل عليه.
وأما النصوص المذكورة: فالأولان منهما قد عرفت أن حالهما حال غيرهما مما يوهم عدم اعتبار تحقق مفهوم الغسل في الوضوء والغسل، محمولة على إرادة المبالغة في عدم الحاجة في تحقق الغسل إلى الماء الكثير. وقد تقدم ذلك في محله. وأما الأخيران، فلا يظهر منهما أقل تصرف في الأدلة الأولية، ولا سيما بملاحظة ذيل ثانيهما. وأما قاعدة الميسور، فلا دليل على جواز العمل بها بعد مخالفتها لدليل وجوب التيمم لمن لم يتمكن من الطهارة المائية. فالقول المذكور مما لم يتضح له وجه.
(1) يظهر من العبارة أن الحاكم هو القائل السابق. ولم أقف عليه.
نعم في القواعد: " لو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به بعد فقد التراب ": وهو - كما ترى - خال عن ذكر المسح. وفي مفتاح الكرامة وفي المراسم والبيان والموجز الحاوي. أنه إذا لم يتمكن من الغسل بالثلج بحيث يسمى غاسلا تيمم به. ونقل ذلك عن مصباح السيد والاصباح وظاهر الكاتب. وكأن مرادهم ما في القواعد من كون التيمم به بعد فقد التراب.
وكيف كان فلم يتضح وجه القول بالتيمم بالثلج سوى مصحح ابن مسلم: " عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا.
فقال (ع). وهو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه " (* 1). لكنه غير ظاهر في التيمم بالثلج، بل ظاهر في
وأما النصوص المذكورة: فالأولان منهما قد عرفت أن حالهما حال غيرهما مما يوهم عدم اعتبار تحقق مفهوم الغسل في الوضوء والغسل، محمولة على إرادة المبالغة في عدم الحاجة في تحقق الغسل إلى الماء الكثير. وقد تقدم ذلك في محله. وأما الأخيران، فلا يظهر منهما أقل تصرف في الأدلة الأولية، ولا سيما بملاحظة ذيل ثانيهما. وأما قاعدة الميسور، فلا دليل على جواز العمل بها بعد مخالفتها لدليل وجوب التيمم لمن لم يتمكن من الطهارة المائية. فالقول المذكور مما لم يتضح له وجه.
(1) يظهر من العبارة أن الحاكم هو القائل السابق. ولم أقف عليه.
نعم في القواعد: " لو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به بعد فقد التراب ": وهو - كما ترى - خال عن ذكر المسح. وفي مفتاح الكرامة وفي المراسم والبيان والموجز الحاوي. أنه إذا لم يتمكن من الغسل بالثلج بحيث يسمى غاسلا تيمم به. ونقل ذلك عن مصباح السيد والاصباح وظاهر الكاتب. وكأن مرادهم ما في القواعد من كون التيمم به بعد فقد التراب.
وكيف كان فلم يتضح وجه القول بالتيمم بالثلج سوى مصحح ابن مسلم: " عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا.
فقال (ع). وهو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه " (* 1). لكنه غير ظاهر في التيمم بالثلج، بل ظاهر في