____________________
الدال على جواز التيمم بحائط اللبن، وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي (ع): " إنه سئل عن التيمم بالجص فقال (ع): نعم.
فقيل: بالنورة؟ فقال (ع): نعم. فقيل: بالرماد؟ فقال (ع):
لا، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " (* 1)، ونحوه ما عن نوادر الراوندي (* 2) مع التصريح فيه بجواز التيمم بالصفا العالية.
وعن السيد في شرح الرسالة وأبي علي والحلبي والغنية: المنع عن غير التراب، بل عن الأخير: الاجماع عليه: وكأنه لما عن جماعة من أهل اللغة من تفسير الصعيد بالتراب، كما يساعده جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في بيان ما يمسح في التيمم حيث قال فيه أبو جعفر (ع): " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال تعالى: (بوجوهكم) ثم وصل بها: (وأيديكم منه) أي: من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها " (* 3)، والنبوي المروي مرسلا ومسندا عن الخصال والعلل بتفاوت يسير: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (* 4). وفي صحيح محمد بن حمران وجميل ابن دراج جميعا عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (* 5). وفي حديث رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع): " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء
فقيل: بالنورة؟ فقال (ع): نعم. فقيل: بالرماد؟ فقال (ع):
لا، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " (* 1)، ونحوه ما عن نوادر الراوندي (* 2) مع التصريح فيه بجواز التيمم بالصفا العالية.
وعن السيد في شرح الرسالة وأبي علي والحلبي والغنية: المنع عن غير التراب، بل عن الأخير: الاجماع عليه: وكأنه لما عن جماعة من أهل اللغة من تفسير الصعيد بالتراب، كما يساعده جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في بيان ما يمسح في التيمم حيث قال فيه أبو جعفر (ع): " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال تعالى: (بوجوهكم) ثم وصل بها: (وأيديكم منه) أي: من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها " (* 3)، والنبوي المروي مرسلا ومسندا عن الخصال والعلل بتفاوت يسير: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (* 4). وفي صحيح محمد بن حمران وجميل ابن دراج جميعا عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (* 5). وفي حديث رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع): " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء