____________________
حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (* 1)، وفي صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال - في حديث -: " فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (* 2)، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " (* 3) ونحوها غيرها.
وعن السيد: مساواة الغبار للتراب. وفي المنتهى قال: " وفيه قوة " بعد أن جعل الوجه الاشتراط بفقد التراب. وعن إرشاد الجعفرية: الميل إليه، لأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله. وفيه:
- كما عن كشف اللثام - أن مورد النص والفتوى الغبار غير الجامع للشرائط إذ الفرق بين الغبار والتراب هو الفرق بين الرطوبة والماء.
وعن المهذب: اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار. ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما (ع) قلت: " رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين. قال (ع): يتيمم فإنه الصعيد. قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال (ع): إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي " (* 4). لكنه - مع ضعفه في نفسه - قاصر عن معارضة ما سبق.
وعن السيد: مساواة الغبار للتراب. وفي المنتهى قال: " وفيه قوة " بعد أن جعل الوجه الاشتراط بفقد التراب. وعن إرشاد الجعفرية: الميل إليه، لأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله. وفيه:
- كما عن كشف اللثام - أن مورد النص والفتوى الغبار غير الجامع للشرائط إذ الفرق بين الغبار والتراب هو الفرق بين الرطوبة والماء.
وعن المهذب: اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار. ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما (ع) قلت: " رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين. قال (ع): يتيمم فإنه الصعيد. قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال (ع): إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي " (* 4). لكنه - مع ضعفه في نفسه - قاصر عن معارضة ما سبق.