____________________
من العجز عن شرطه. والمنع من الشرطية في هذه الحال خلاف إطلاق أدلتها وخبر: " الصلاة لا تسقط بحال " لم يتحقق يصح الاعتماد عليه في المقام. نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في النفساء حيث قال (ع) فيه: " ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الصلاة عماد دينكم " (* 1). ودلالته على ما نحن فيه غير ظاهرة، لاختصاص الفقرة الأولى بموردها، والتعليل ليس واردا في مقام التشريع، بل في مقام التأكيد والحث على فعل المشروع، فلا يصلح للتأسيس. وقاعدة الميسور قد تقدم مرارا أنه لا دليل عليها يجب العمل به. وثبوتها بالاجماع أو النص في سائر موارد تعذر الجزء أو الشرط لا يقتضي ثبوتها هنا، ولا سيما وكون خلافها هنا مظنة الاجماع، وهذا هو الفارق بين المقام وسائر موارد تعذر الجزء أو الشرط، لا ما قيل من أن لسان دليل الشرطية في المقام شامل لصورتي الاختيار والاضطرار، بخلاف سائر الموارد، فإن لسان دليله الأمر به، وهو مختص بحكم العقل بصورة الامكان. إذ فيه: أن الأمر في أمثال المقام إما إرشادي إلى الجزئية أو الشرطية أو مولوي دال بالالتزام عليها، والأول: لا اختصاص له بحال دون حال. والثاني:
وإن كان مختصا بحال الاختيار إلا أن مدلوله الالتزامي غير مختص فيجب العمل به، والتفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية وعدمها غير عزيز كما أشرنا إليه مرارا في هذا الشرح وأوضحناه في محله.
ومما ذكرنا يظهر ما فيما نسب إلى المبسوط والنهاية من وجوب الأداء والقضاء، وحكي عن الشافعي وغيره من المخالفين. وما نسب إلى جد السيد من وجوب الأول فقط. مع أن النسبة إلى الجميع محل تأمل فلاحظ.
الصلاة عماد دينكم " (* 1). ودلالته على ما نحن فيه غير ظاهرة، لاختصاص الفقرة الأولى بموردها، والتعليل ليس واردا في مقام التشريع، بل في مقام التأكيد والحث على فعل المشروع، فلا يصلح للتأسيس. وقاعدة الميسور قد تقدم مرارا أنه لا دليل عليها يجب العمل به. وثبوتها بالاجماع أو النص في سائر موارد تعذر الجزء أو الشرط لا يقتضي ثبوتها هنا، ولا سيما وكون خلافها هنا مظنة الاجماع، وهذا هو الفارق بين المقام وسائر موارد تعذر الجزء أو الشرط، لا ما قيل من أن لسان دليل الشرطية في المقام شامل لصورتي الاختيار والاضطرار، بخلاف سائر الموارد، فإن لسان دليله الأمر به، وهو مختص بحكم العقل بصورة الامكان. إذ فيه: أن الأمر في أمثال المقام إما إرشادي إلى الجزئية أو الشرطية أو مولوي دال بالالتزام عليها، والأول: لا اختصاص له بحال دون حال. والثاني:
وإن كان مختصا بحال الاختيار إلا أن مدلوله الالتزامي غير مختص فيجب العمل به، والتفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية وعدمها غير عزيز كما أشرنا إليه مرارا في هذا الشرح وأوضحناه في محله.
ومما ذكرنا يظهر ما فيما نسب إلى المبسوط والنهاية من وجوب الأداء والقضاء، وحكي عن الشافعي وغيره من المخالفين. وما نسب إلى جد السيد من وجوب الأول فقط. مع أن النسبة إلى الجميع محل تأمل فلاحظ.