ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل إلى التيمم. لكن الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت (2).
____________________
(1) لأن قوله (ع) " من أدرك... " (* 1) ظاهر في صورة فوات الوقت إلا ركعة، ولا يدل على جواز تفويت الوقت إلا ركعة، وحينئذ لا مخصص لما دل على وجوب ايقاع تمام الصلاة في الوقت، فيشرع لأجله التيمم. إلا أن يقال: ذلك مسلم، إلا أنه يدل على بدلية مقدار الركعة عن مقدار تمام الصلاة، وحينئذ يكون فعل الصلاة بتمامها في الوقت مما له بدل، فيدور الأمر بين واجبين كل واحد له بدل، ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. إلا أن يدعى أن الوقت بالنسبة إلى كل جزء أهم من الطهارة المائية، وكأنه إلى هذا أشار المصنف بقوله: " والأول أهم ".
لكن الأهمية في الفرض غير ظاهرة، إلا أن تحتمل الأهمية.
(2) كأنه من جهة أن النقص من حيث الوقت وارد على الصلاة
لكن الأهمية في الفرض غير ظاهرة، إلا أن تحتمل الأهمية.
(2) كأنه من جهة أن النقص من حيث الوقت وارد على الصلاة