____________________
التقرب به، لامتناع التقرب بما هو معصية، لأن المعصية مبعدة، والمبعدية والمقربية ضدان في نظر العقلاء لا يمكن اجتماعهما في محل واحد ولو من جهتين، كما هو محرر في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
فإن قلت: هذا يتم لو كان استعمال الماء محرما نفسيا ولو لانطباق عنوان محرم عليه. أما لو كان محرما غيريا لكون الحرام النفسي هو الضرر المترتب عليه فقد تقرر في مبحث مقدمة الواجب أن الوجوب الغيري لا يصلح للمقربية، وكذا الحرمة الغيرية لا تصلح للمبعدية، بل المقربية والمبعدية إنما تكونان بنفس فعل الواجب أو الحرام المترتبين عليهما، وإذا لم يكن استعمال الماء مبعدا لا مانع من أن يكون مقربا.
قلت: الوجوب والحرمة الغيريان إنما لا يوجبان قربا وبعدا بلحاظ نفسهما في قبال الوجوب والحرمة النفسيين. أما بلحاظ كونهما في شؤونهما فهما يوجبان القرب والبعد أيضا، إذ لا ريب في كون السعي إلى انقاذ ولد المولى انقيادا إلى أمره بانقاذ ولده، كما أن السعي إلى قتل ولد المولى تمردا عن نهي المولى عن قتل ولده، والقرب والبعد إنما ينتزعان عند العقلاء من الانقياد والتمرد، ولذا بنى الأصوليون بطلان العبادة إذا كانت ضدا للواجب على كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده. وتحقيق ذلك كله يطلب من محله. فراجع.
(1) كما مال إليه في الجواهر، لأن أدلة الحرج لما كانت امتنانية لم تصلح أن ترفع إلا فعلية وجوب الوضوء الحرجي، ولا ترفع ملاكه، إذ ليس في رفع الملاك امتنان، وإذا كان الملاك باقيا أمكن التعبد به
فإن قلت: هذا يتم لو كان استعمال الماء محرما نفسيا ولو لانطباق عنوان محرم عليه. أما لو كان محرما غيريا لكون الحرام النفسي هو الضرر المترتب عليه فقد تقرر في مبحث مقدمة الواجب أن الوجوب الغيري لا يصلح للمقربية، وكذا الحرمة الغيرية لا تصلح للمبعدية، بل المقربية والمبعدية إنما تكونان بنفس فعل الواجب أو الحرام المترتبين عليهما، وإذا لم يكن استعمال الماء مبعدا لا مانع من أن يكون مقربا.
قلت: الوجوب والحرمة الغيريان إنما لا يوجبان قربا وبعدا بلحاظ نفسهما في قبال الوجوب والحرمة النفسيين. أما بلحاظ كونهما في شؤونهما فهما يوجبان القرب والبعد أيضا، إذ لا ريب في كون السعي إلى انقاذ ولد المولى انقيادا إلى أمره بانقاذ ولده، كما أن السعي إلى قتل ولد المولى تمردا عن نهي المولى عن قتل ولده، والقرب والبعد إنما ينتزعان عند العقلاء من الانقياد والتمرد، ولذا بنى الأصوليون بطلان العبادة إذا كانت ضدا للواجب على كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده. وتحقيق ذلك كله يطلب من محله. فراجع.
(1) كما مال إليه في الجواهر، لأن أدلة الحرج لما كانت امتنانية لم تصلح أن ترفع إلا فعلية وجوب الوضوء الحرجي، ولا ترفع ملاكه، إذ ليس في رفع الملاك امتنان، وإذا كان الملاك باقيا أمكن التعبد به