____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. بل مقتضى ذكر الخوف في معاقد الاجماعات أنه إجماع، لصدقه معه قطعا. وحينئذ فيشهد له من النصوص ما ذكر فيه الخوف، وهو صحيحا البزنطي وداود بن سرحان وصحيح الرقي وخبر يعقوب بن سالم المتقدمة كلها (* 1). كما أن مقتضاها أيضا الاكتفاء بالاحتمال المعتد به عند العقلاء - كما قواه في الجواهر - لصدق الخوف معه أيضا، كصدقه مع الظن.
(2) بلا خلاف ظاهر إلا عن المنتهى حيث نفي قبول قول الذمي.
وهو غير ظاهر، إلا أن يكون مراده صورة التهمة المانعة من تحقق الخوف بقوله، كما ذكر في التذكرة قال: " أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل وإن ظن صدقه قبل ". والمدار على صدق الخوف.
(3) هذا ظاهر لو كان الموضوع للمشروعية الخوف لا غير، لعدم تحقق الخوف به، فيرجع حينئذ إلى عموم دليل الطهارة المائية. وإن كان الموضوع هو الضرر الواقعي فمع احتماله - ولو ضعيفا - يكون المورد من الشبهة المصداقية، فالرجوع إلى عموم الطهارة المائية بحيث يجدي في وجوبها وعدم وجوب التيمم يتوقف على الرجوع إلى العام عند الشك في المخصص ولو بتوسط جريان أصالة عدم الضرر إلى ما بعد الوضوء. فلاحظ.
(4) كما عن صريح المبسوط وظاهر الشرائع حيث قيد فيها المرض
(2) بلا خلاف ظاهر إلا عن المنتهى حيث نفي قبول قول الذمي.
وهو غير ظاهر، إلا أن يكون مراده صورة التهمة المانعة من تحقق الخوف بقوله، كما ذكر في التذكرة قال: " أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل وإن ظن صدقه قبل ". والمدار على صدق الخوف.
(3) هذا ظاهر لو كان الموضوع للمشروعية الخوف لا غير، لعدم تحقق الخوف به، فيرجع حينئذ إلى عموم دليل الطهارة المائية. وإن كان الموضوع هو الضرر الواقعي فمع احتماله - ولو ضعيفا - يكون المورد من الشبهة المصداقية، فالرجوع إلى عموم الطهارة المائية بحيث يجدي في وجوبها وعدم وجوب التيمم يتوقف على الرجوع إلى العام عند الشك في المخصص ولو بتوسط جريان أصالة عدم الضرر إلى ما بعد الوضوء. فلاحظ.
(4) كما عن صريح المبسوط وظاهر الشرائع حيث قيد فيها المرض