____________________
بنقيض عنوان المقيد، وأنه في ظرف عذر المكلف عن موافقة حكم المطلق.
ولأجل الاضطرار يثبت حكم المقيد. والرجوع إلى العرف في القيود الاضطرارية يوجب الجزم بما ذكرنا. مضافا إلى أن ارتكاز بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل عند المتشرعة لا يصح إلا من جهة وجود ملاكهما في ظرف مشروعيته، إذ مع انتفاء ملاكهما لا معنى للبدلية عنهما، ولو كان الوجوب مشروطا بالوجدان كان عدم الوجدان موجبا لانتفاء الملاك كما هو ظاهر. نعم قد يعارض ذلك ما دل على الاجزاء مثل قوله (ع) " يكفيك الصعيد عشر سنين " (* 1)، وقوله (ع): التيمم أحد الطهورين " (* 2)، ونحوهما، ولا سيما مثل قوله (ع): " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (* 3). لكن لا يخفى أن مفاد أدلة الاجزاء ليس إلا نفي الإعادة أو القضاء، ولا تدل على وفاء التيمم تمام ما يفي به الوضوء أو الغسل. ومن الجائز أن يكون نفي الإعادة والقضاء لعدم إمكان تدارك الفائت. وأما التشبيه في الأخير فإنما وقع بين نفس الجعلين فيدل على تساويهما، لأبين نفس المجعولين ليدل على تساويهما في المصلحة، ليمتنع الترتب بينهما. فلاحظ.
فإن قلت: لو كانت مصلحة الطهارة المائية أهم وأعظم لزم عدم جواز فعل الغايات المشروطة بها إلا عند الضرورة مع بنائهم على أنه يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية ولو مع عدم الاضطرار، فلو تيمم عند عدم الماء أو الخوف من استعماله جاز له القضاء وغيره من
ولأجل الاضطرار يثبت حكم المقيد. والرجوع إلى العرف في القيود الاضطرارية يوجب الجزم بما ذكرنا. مضافا إلى أن ارتكاز بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل عند المتشرعة لا يصح إلا من جهة وجود ملاكهما في ظرف مشروعيته، إذ مع انتفاء ملاكهما لا معنى للبدلية عنهما، ولو كان الوجوب مشروطا بالوجدان كان عدم الوجدان موجبا لانتفاء الملاك كما هو ظاهر. نعم قد يعارض ذلك ما دل على الاجزاء مثل قوله (ع) " يكفيك الصعيد عشر سنين " (* 1)، وقوله (ع): التيمم أحد الطهورين " (* 2)، ونحوهما، ولا سيما مثل قوله (ع): " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (* 3). لكن لا يخفى أن مفاد أدلة الاجزاء ليس إلا نفي الإعادة أو القضاء، ولا تدل على وفاء التيمم تمام ما يفي به الوضوء أو الغسل. ومن الجائز أن يكون نفي الإعادة والقضاء لعدم إمكان تدارك الفائت. وأما التشبيه في الأخير فإنما وقع بين نفس الجعلين فيدل على تساويهما، لأبين نفس المجعولين ليدل على تساويهما في المصلحة، ليمتنع الترتب بينهما. فلاحظ.
فإن قلت: لو كانت مصلحة الطهارة المائية أهم وأعظم لزم عدم جواز فعل الغايات المشروطة بها إلا عند الضرورة مع بنائهم على أنه يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية ولو مع عدم الاضطرار، فلو تيمم عند عدم الماء أو الخوف من استعماله جاز له القضاء وغيره من