____________________
قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد. فقال (ع):
لا يغتسل ويتيمم " (* 1) ومثله صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (* 2)، ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: " يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (* 3)، ونحوهما غيرهما. وقصور النصوص عن شمول بعض الفروض المذكورة، لا يهم بعد دخول الجميع تحت دليلي نفي الحرج والضرر.
(1) بلا خلاف يعرف في الجملة، وعن ظاهر جماعة: الاجماع عليه، وقد تقدم عن المعتبر نسبته إلى مذهبنا، كما أنه حكى عن المنتهى نسبته إلى علمائنا. وإطلاقه في كلامهم يقتضي عدم الفرق بين الشديد والضعيف، إلا أنه لا يظهر عليه دليل. وإطلاق معاقد ظاهر الاجماع مما يشكل الاعتماد عليه، لتقييده في كلام جماعة - منهم المنتهى وجامع المقاصد والروضة - بالفاحش، وفي كلام آخر بما لا يتحمل عادة. بل عن الكفاية دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التيمم فيما لا يغير الخلقة ويشوها. وحينئذ مقتضى وجب والاقتصار على المتيقن في الدليل اللبي هو التخصيص بالشاق كما هو مورد أدلة نفي العسر والحرج والضرر، ويجب الرجوع في غيره إلى عموم وجوب الطهارة المائية بعد أن لم يعثر له على دليل سوى عمومات العسر والحرج، كما في الجواهر.
لا يغتسل ويتيمم " (* 1) ومثله صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (* 2)، ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: " يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (* 3)، ونحوهما غيرهما. وقصور النصوص عن شمول بعض الفروض المذكورة، لا يهم بعد دخول الجميع تحت دليلي نفي الحرج والضرر.
(1) بلا خلاف يعرف في الجملة، وعن ظاهر جماعة: الاجماع عليه، وقد تقدم عن المعتبر نسبته إلى مذهبنا، كما أنه حكى عن المنتهى نسبته إلى علمائنا. وإطلاقه في كلامهم يقتضي عدم الفرق بين الشديد والضعيف، إلا أنه لا يظهر عليه دليل. وإطلاق معاقد ظاهر الاجماع مما يشكل الاعتماد عليه، لتقييده في كلام جماعة - منهم المنتهى وجامع المقاصد والروضة - بالفاحش، وفي كلام آخر بما لا يتحمل عادة. بل عن الكفاية دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التيمم فيما لا يغير الخلقة ويشوها. وحينئذ مقتضى وجب والاقتصار على المتيقن في الدليل اللبي هو التخصيص بالشاق كما هو مورد أدلة نفي العسر والحرج والضرر، ويجب الرجوع في غيره إلى عموم وجوب الطهارة المائية بعد أن لم يعثر له على دليل سوى عمومات العسر والحرج، كما في الجواهر.