____________________
يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت، وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير " (* 1). وقريب منه غيره. وفي خبر الحسين بن أبي طلحة:
" سألت عبدا صالحا عن قوله الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 2) ما حد ذلك؟ فإن لم تجدوا بشراء وغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال (ع):
ذلك على قدر جدته " (* 3). وبذلك ترفع اليد عن عموم: " لا ضرر " المقتضي لعدم وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لكونه ضررا ماليا اتفاقا كما يظهر من كلماتهم في خيار الغبن وغيره. أما لو كان الشراء بالقيمة فلا مجال لتطبيق " لا ضرر " بلحاظه. إذ لا ضرر في شراء الشئ بقيمته.
نعم يمكن تطبيقها بلحاظ وجوب الوضوء بالماء إذا كان ضررا ماليا. لكن النصوص المذكورة كما يظهر منها وجوب الشراء ولو كان ضررا ماليا يظهر منها أيضا وجوب الوضوء به، فتكون أيضا هي المانع من تطبيق عموم: " لا ضرر " بلحاظ وجوب الوضوء الضروري.
فإن قلت: لا حاجة إلى النصوص المذكورة في المقام، لأن وجوب الوضوء بالماء حكم ضروري، لاقتضائه اتلاف الماء الذي له مالية، فيكون دليله مخصصا لقاعدة نفي الضرر، وحيث أنه يجب الأخذ باطلاق الدليل المخصص يجب الأخذ باطلاق وجوب الوضوء حتى لو كانت قيمته مائة أو ألفا.
قلت: الماء الذي يلزم صرفه في الوضوء لا يعد إتلافه ضررا عرفا غالبا، فلا يكون دليله مخصصا للقاعدة، بل يكون بينهما عموم من وجه، فتكون القاعدة حاكمة عليه حكومتها على سائر العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون، فلا بد من الرجوع إلى النصوص المتقدمة لتكون
" سألت عبدا صالحا عن قوله الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 2) ما حد ذلك؟ فإن لم تجدوا بشراء وغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال (ع):
ذلك على قدر جدته " (* 3). وبذلك ترفع اليد عن عموم: " لا ضرر " المقتضي لعدم وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لكونه ضررا ماليا اتفاقا كما يظهر من كلماتهم في خيار الغبن وغيره. أما لو كان الشراء بالقيمة فلا مجال لتطبيق " لا ضرر " بلحاظه. إذ لا ضرر في شراء الشئ بقيمته.
نعم يمكن تطبيقها بلحاظ وجوب الوضوء بالماء إذا كان ضررا ماليا. لكن النصوص المذكورة كما يظهر منها وجوب الشراء ولو كان ضررا ماليا يظهر منها أيضا وجوب الوضوء به، فتكون أيضا هي المانع من تطبيق عموم: " لا ضرر " بلحاظ وجوب الوضوء الضروري.
فإن قلت: لا حاجة إلى النصوص المذكورة في المقام، لأن وجوب الوضوء بالماء حكم ضروري، لاقتضائه اتلاف الماء الذي له مالية، فيكون دليله مخصصا لقاعدة نفي الضرر، وحيث أنه يجب الأخذ باطلاق الدليل المخصص يجب الأخذ باطلاق وجوب الوضوء حتى لو كانت قيمته مائة أو ألفا.
قلت: الماء الذي يلزم صرفه في الوضوء لا يعد إتلافه ضررا عرفا غالبا، فلا يكون دليله مخصصا للقاعدة، بل يكون بينهما عموم من وجه، فتكون القاعدة حاكمة عليه حكومتها على سائر العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون، فلا بد من الرجوع إلى النصوص المتقدمة لتكون