____________________
بفساد التيمم والصلاة حينئذ، إذ لو قيل بصحتهما - كما سيأتي - لم يكن وجه للعصيان. كما أنه لو قيل بكون صحتهما منوطة بصدق عدم الوجدان واقعا كان اللازم القول بالتجرؤ من جهة الاقدام على عدم اليقين بالفراغ لا العصيان الحقيقي لاحتمال الصحة والموافقة. نعم لو كان عالما بأنه لو طلب لعثر كان عاصيا، لكن محل الكلام أعم من ذلك. وكذا الاشكال في تحقق العصيان من جهة تفويت الطهارة المائية - بناء على كون وجوبها مطلقا لا مشروطا بالوجدان - فإن ذلك إنما يتم أيضا لو كان يعلم بأنه لو طلب الماء لعثر عليه، أما لو كان يحتمل ذلك فليس منه إلا التجرؤ، من جهة الاقدام على تفويت الواجب مع احتماله القدرة عليه. وكأنه لأجل ما ذكرنا عبر جماعة بالخطأ - منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد - ولم يعبروا بالعصيان. فلاحظ.
(1) كما هو المشهور كما في المدارك. وعن الروض: نسبته إلى فتوى الأصحاب، كما يقتضيه قوله تعالى: (فلم تجدوا) (* 1)، وإطلاق مصحح زرارة السابق (* 2). واحتمال انصرافهما إلى خصوص صورة عدم التفريط ممنوع، كما هو كذلك في سائر موارد الابدال الاضطرارية. وعلى هذا فما عن المشهور من شرطية الطلب للتيمم يراد بها الشرطية في السعة لا في الضيق، وإلا لم يكن وجه للصحة في المقام. وأما ما عن ظاهر النهاية والمبسوط والخلاف والسرائر والنافع والدروس من وجوب الإعادة، فمجرده لا يقتضي خلافا منهم في الصحة، بل يحتمل خلافهم في الاجزاء. وحينئذ
(1) كما هو المشهور كما في المدارك. وعن الروض: نسبته إلى فتوى الأصحاب، كما يقتضيه قوله تعالى: (فلم تجدوا) (* 1)، وإطلاق مصحح زرارة السابق (* 2). واحتمال انصرافهما إلى خصوص صورة عدم التفريط ممنوع، كما هو كذلك في سائر موارد الابدال الاضطرارية. وعلى هذا فما عن المشهور من شرطية الطلب للتيمم يراد بها الشرطية في السعة لا في الضيق، وإلا لم يكن وجه للصحة في المقام. وأما ما عن ظاهر النهاية والمبسوط والخلاف والسرائر والنافع والدروس من وجوب الإعادة، فمجرده لا يقتضي خلافا منهم في الصحة، بل يحتمل خلافهم في الاجزاء. وحينئذ