____________________
القاعدة. هذا بناء على جواز التيمم في السعة. ولو خص الجواز بالضيق كان الظاهر وجوب الإعادة مطلقا بلا خصوصية للنسيان.
(1) كما نسب إلى الأصحاب، بل في الجواهر: دعوى ظهور الاجماع عليه، إذ لم يعرف فيه مخالف إلا ما في المعتبر. لاطلاق وجوب الطهارة المائية، كما هو ظاهر قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) وقوله تعالى: (حتى تغتسلوا).
ودعوى: أنه وإن كان مقتضى ظاهرهما ذلك، إلا أن مقتضى الجمع بينه وبين ما بعده من قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء..) كون موضوع الطهارة المائية خصوص واجد الماء كما هو الحال في أمثاله مما ورد فيه مطلق ومقيد، كاطلاق أدلة وجوب تمام، فإنه وإن كان يقتضي وجوبه مطلقا، إلا أن الجمع بينه وبين ما دل على القصر للمسافر يقتضي اختصاصه بغير المسافر، فيكون التمام والقصر حكمين لموضوعين: الأول: حكم الحاضر، والثاني: حكم المسافر، وكذا نقول في المقام، فإن مقتضى الجمع بين أدلة الطهارة المائية والترابية كون موضوع الأولى الواجد، وموضوع الثانية الفاقد. فكما لا مانع عقلا من الانتقال من الحضر إلى السفر وبالعكس كذلك في المقام يجوز الانتقال من الوجدان إلى عدمه وبالعكس لو أمكن وأمثالهما في الفقه كثيرة.
مندفعة: بأن ذلك وإن سلم لكنه يختص بما إذا لم يكن عنوان المقيد عنوانا اضطراريا، أما لو كان كذلك فالعرف يأبى عن الجمع بالتقييد، بل يكون المفهوم عنده من الدليلين هو وجود ملاك حكم المطلق مطلقا غير مشروط
(1) كما نسب إلى الأصحاب، بل في الجواهر: دعوى ظهور الاجماع عليه، إذ لم يعرف فيه مخالف إلا ما في المعتبر. لاطلاق وجوب الطهارة المائية، كما هو ظاهر قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) وقوله تعالى: (حتى تغتسلوا).
ودعوى: أنه وإن كان مقتضى ظاهرهما ذلك، إلا أن مقتضى الجمع بينه وبين ما بعده من قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء..) كون موضوع الطهارة المائية خصوص واجد الماء كما هو الحال في أمثاله مما ورد فيه مطلق ومقيد، كاطلاق أدلة وجوب تمام، فإنه وإن كان يقتضي وجوبه مطلقا، إلا أن الجمع بينه وبين ما دل على القصر للمسافر يقتضي اختصاصه بغير المسافر، فيكون التمام والقصر حكمين لموضوعين: الأول: حكم الحاضر، والثاني: حكم المسافر، وكذا نقول في المقام، فإن مقتضى الجمع بين أدلة الطهارة المائية والترابية كون موضوع الأولى الواجد، وموضوع الثانية الفاقد. فكما لا مانع عقلا من الانتقال من الحضر إلى السفر وبالعكس كذلك في المقام يجوز الانتقال من الوجدان إلى عدمه وبالعكس لو أمكن وأمثالهما في الفقه كثيرة.
مندفعة: بأن ذلك وإن سلم لكنه يختص بما إذا لم يكن عنوان المقيد عنوانا اضطراريا، أما لو كان كذلك فالعرف يأبى عن الجمع بالتقييد، بل يكون المفهوم عنده من الدليلين هو وجود ملاك حكم المطلق مطلقا غير مشروط