____________________
ويكون الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلوة سهولة الطلب، وعليه فيمكن التعدي إلى غير الشجر مما يكون اشتغال الأرض به موجبا لصعوبة الطلب.
(1) كما هو المشهور، وظاهر التذكرة نسبته إلى علمائنا، وعن النهاية والوسيلة: الاقتصار على اليمين واليسار. وعن المقنعة: الاقتصار على الإمام واليمين والشمال. لكن مقتضى إطلاق النص - ولا سيما بملاحظة كون مقتضى حكم العقل وجوب الاحتياط في المقام - هو وجوب الضرب في جميع الجهات بنحو يستوعب الطلب نقاط الدائرة المفروضة في مكانه، بحيث يكون مركزها مبدأ الطلب ومحيطها واقع في نهاية الغلوة أو الغلوتين، ولا وجه للتخصيص بجهة دون جهة. ويحتمل أن يكون المراد من كل من اليمين واليسار - فيما عن النهاية والوسيلة - نصف الدائرة، وأن الوجه في إهمال المقنعة جهة الخلف كونها وقع الطلب فيها بالمرور فيها إلى أن وصل إلى مكانه. فلاحظ.
(2) وفي الحدائق: " الظاهر عدم الخلاف فيه ". لكن حكي عن قواعد الشهيد والحبل المتين والمعالم: العدم، لبنائهم على كون وجوب الطلب نفسيا، فلا مانع من الأخذ باطلاق الدليل. لكن قد عرفت ضعفه ولا سيما وكون مفهوم الطلب مما لا مجال لاعتباره إلا في ظرف رجاء المطلوب واحتماله، لامع العلم بعدمه.
(3) كما عن نهاية الإحكام وجماعة. وفي التذكرة: " لو دل على
(1) كما هو المشهور، وظاهر التذكرة نسبته إلى علمائنا، وعن النهاية والوسيلة: الاقتصار على اليمين واليسار. وعن المقنعة: الاقتصار على الإمام واليمين والشمال. لكن مقتضى إطلاق النص - ولا سيما بملاحظة كون مقتضى حكم العقل وجوب الاحتياط في المقام - هو وجوب الضرب في جميع الجهات بنحو يستوعب الطلب نقاط الدائرة المفروضة في مكانه، بحيث يكون مركزها مبدأ الطلب ومحيطها واقع في نهاية الغلوة أو الغلوتين، ولا وجه للتخصيص بجهة دون جهة. ويحتمل أن يكون المراد من كل من اليمين واليسار - فيما عن النهاية والوسيلة - نصف الدائرة، وأن الوجه في إهمال المقنعة جهة الخلف كونها وقع الطلب فيها بالمرور فيها إلى أن وصل إلى مكانه. فلاحظ.
(2) وفي الحدائق: " الظاهر عدم الخلاف فيه ". لكن حكي عن قواعد الشهيد والحبل المتين والمعالم: العدم، لبنائهم على كون وجوب الطلب نفسيا، فلا مانع من الأخذ باطلاق الدليل. لكن قد عرفت ضعفه ولا سيما وكون مفهوم الطلب مما لا مجال لاعتباره إلا في ظرف رجاء المطلوب واحتماله، لامع العلم بعدمه.
(3) كما عن نهاية الإحكام وجماعة. وفي التذكرة: " لو دل على