____________________
ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد على الغلوة والغلوتين ". وكأنه لصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم، فاطلاق وجوب الطهارة المائية يقتضي فعليته، ونصوص التحديد لا تنافي ذلك، لأن ظاهرها صورة الاحتمال لا غير، فمعه يسقط وجوب الطهارة المائية. كما أن الظاهر سقوطه إذا كان الماء بعيدا مثل فرسخ ونحوه، فإن الظاهر صدق عدم الوجدان. فإذا بنينا على جواز البدار في السعة - كما سيأتي في أحكام التيمم - لا مانع من صحة التيمم حينئذ، وإن علم بوجود الماء بعيدا بحيث يمكن الوصول إليه قبل خروج الوقت. ولا بد من ملاحظة كلماتهم، فإن كان إجماع على وجوب السعي إلى الماء مطلقا - كما هو الظاهر من بعض الكلمات - فهو، وإلا فاللازم جعل المدار على صدق عدم الوجدان عرفا، بناء على القول بجواز البدار، ولو لأجل النصوص الخاصة كما عرفت. وسيأتي في مبحث جواز البدار اختصاص القول به بصورة عدم العلم بوجوده في الوقت وإلا لم يجز إجماعا، وإن كانت أدلة المواسعة شاملة لذلك حتى النصوص لو لزم من الطلب الحرج أو الضرر أو نحوهما مما يوجب سقوط التكليف.
(1) فلا يجب مع الظن الطلب زائدا على الحدين لعدم الدليل عليه.
وما في جامع المقاصد وعن الروض من إلحاقه به، وتعليله بأن شرط التيمم العلم بعدم الماء، كما ترى خروج عن إطلاق دليل التحديد.
(2) فقد تردد فيه في الجواهر كالمتن، لاحتمال خروجه عن نصوص
(1) فلا يجب مع الظن الطلب زائدا على الحدين لعدم الدليل عليه.
وما في جامع المقاصد وعن الروض من إلحاقه به، وتعليله بأن شرط التيمم العلم بعدم الماء، كما ترى خروج عن إطلاق دليل التحديد.
(2) فقد تردد فيه في الجواهر كالمتن، لاحتمال خروجه عن نصوص