____________________
على العمل بروايات رواية وهو السكوني، ولا سيما بعد حكاية الاجماع على العمل به. وحمله على إرادة بيان مجرد تحديد الطلب ونفي وجوب الزائد على الحد لا الالزام به خلاف الظاهر.
وما في صحيح داود الرقي عن أبي عبد الله (ع): " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (* 1) وما في خبر يعقوب بن سالم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوه ذلك.
قال (ع): لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (* 2) لا يعارض ما سبق، للتعليل فيهما بالخوف والتغرير، فيختصان بهما، ولا يشملان صورة الأمن كما هو محل الكلام. مع أن الثاني مورده صورة العلم بوجود الماء فلا يكون مما نحن فيه. وأما خبر علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: أتيمم... إلى أن قال: فقال له داود الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال (ع): لا تطلب الماء يمينا وشمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه وإن لم تجده فامض " (* 3) فهو وإن لم يكن مورده الخوف، لكن يجب حمله على جمعا، ولا سيما بملاحظة قرب اتحاد الواقعة التي سأل فيها الرقي التي قد عرفت جوابه (ع) فيها مع الواقعة المحكية في هذا الخبر، فإن ذلك موهن لاطلاقه جدا.
هذا مع ضعف السند لتردد علي بن سالم بين المجهول وبين علي بن أبي حمزة البطائني الذي قيل فيه: " إنه أحد عمد الواقفة ". مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع على خلافه. ومنه يظهر ضعف ما ذكره الأردبيلي من
وما في صحيح داود الرقي عن أبي عبد الله (ع): " لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (* 1) وما في خبر يعقوب بن سالم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوه ذلك.
قال (ع): لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (* 2) لا يعارض ما سبق، للتعليل فيهما بالخوف والتغرير، فيختصان بهما، ولا يشملان صورة الأمن كما هو محل الكلام. مع أن الثاني مورده صورة العلم بوجود الماء فلا يكون مما نحن فيه. وأما خبر علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: أتيمم... إلى أن قال: فقال له داود الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال (ع): لا تطلب الماء يمينا وشمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه وإن لم تجده فامض " (* 3) فهو وإن لم يكن مورده الخوف، لكن يجب حمله على جمعا، ولا سيما بملاحظة قرب اتحاد الواقعة التي سأل فيها الرقي التي قد عرفت جوابه (ع) فيها مع الواقعة المحكية في هذا الخبر، فإن ذلك موهن لاطلاقه جدا.
هذا مع ضعف السند لتردد علي بن سالم بين المجهول وبين علي بن أبي حمزة البطائني الذي قيل فيه: " إنه أحد عمد الواقفة ". مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع على خلافه. ومنه يظهر ضعف ما ذكره الأردبيلي من