الورود لاختصاص النص بالفطر.
وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر. ووقته من أولها إلى الفجر، والأولى إتيانه أول الليل، وفي بعض الأخبار:
" إذا غربت الشمس فاغتسل (* 1). والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود، لاختصاص النص بليلة الفطر.
(الرابع): غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة ووقته تمام اليوم.
(الخامس): غسل يوم عرفة، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ولا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر البلدان.
(السادس): غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرين منه، وهو يوم المبعث. ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود.
(السابع): غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
(الثامن): يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى، وإن قيل إنه يوم الحادي والعشرون، وقيل يوم الخامس والعشرين، وقيل إنه السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
(التاسع): يوم النصف من شعبان.
(العاشر): يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول.