جواز نبشه إشكال. وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلي على قبره. ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه. لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار، أو دفن معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك لحرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى، وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده. والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فإنه خال عن الاشكال، أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي.
التاسع إذا أوصي بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش، أو عارضه أمر راجح أهم.