(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب الكفارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا، أو لعدم التمكن منه، فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
(مسألة 11): إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء، فتبين كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحة، خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق. وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت.
وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال، إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.
(مسألة 12): غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.
(مسألة 13): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(مسألة 14): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي. نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب.
(الثاني): من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي