عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى " (* 1) (مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء، بل لأمر آخر - كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس، وإن كان الأولى عدم قضية الخصوصية والورود بل الاتيان به برجاء المطلوبية.
(مسألة 7): إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين.
(مسألة 8): الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه، كما مر.
(مسألة 9) ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فاتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا. ولا يخلو عن وجه، وإن لم يكن واضحا. وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.