القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال:
أحدها: غسل التوبة ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة. لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك.
وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء. ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين، فمن حيث أنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول. وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام (ع) له في آخر الخبر " قم فاغتسل فصل ما بدأ لك " (* 1) يمكن توجيهه بكل من الوجهين. والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها الثاني: الغسل لقتل الوزغ. ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنه حيوان خبيث. والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة ففي النبوي: " اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة "، وفي آخر: " من قتله فكأنما قتل شيطانا ". ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه لكنه ضعيف. ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر. وقد يقال إلى سبعة أيام. وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن الحين