____________________
فيدفن ولا يصلي عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله " (* 1) ونحوه صحيحه الآخر (* 2). وفي خبر علي بن عبد الله: " إنه لما مات إبراهيم لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال الناس نسي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه لما دخله من الجزع عليه. فقال (ع): أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وإنه ليس كما ظننتهم... إلى أن قال صلى الله عليه وآله: وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى " (* 3).
ومن هذه النصوص يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من القول بالوجوب، بل قد يشكل القول بالاستحباب، لظهور النصوص المذكورة في عدم مشروعيتها، وإن إيقاعها من أبي جعفر (ع) كان على وجه المجاراة لأهل المدينة، كما قد يومئ إليه أيضا ما في صحيح زرارة الثاني: من أنه (ع) كبر أربع تكبيرات. ولأجل ذلك جزم في الحدائق بعدم الاستحباب (ودعوى) أن غاية ما يستفاد من النصوص عدم استحباب الصلاة بعنوانها الأولي، واستحبابها بعنوانها الثانوي، وأن الحكمة فيه المجاراة والمداراة، وهو كاف في دعوى الاستحباب مطلقا. (مندفعة) بأن ذلك خلاف ظاهرها، ولا سيما ما تضمن أن أمير المؤمنين (ع) كان يأمر به فيدفن، وقوله صلى الله عليه وآله: " أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى ": فلاحظ.
نعم لو تمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوى - ولو مع قيام الدليل على نفي الاستحباب - كان الحكم بالاستحباب في محله.
ومن هذه النصوص يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من القول بالوجوب، بل قد يشكل القول بالاستحباب، لظهور النصوص المذكورة في عدم مشروعيتها، وإن إيقاعها من أبي جعفر (ع) كان على وجه المجاراة لأهل المدينة، كما قد يومئ إليه أيضا ما في صحيح زرارة الثاني: من أنه (ع) كبر أربع تكبيرات. ولأجل ذلك جزم في الحدائق بعدم الاستحباب (ودعوى) أن غاية ما يستفاد من النصوص عدم استحباب الصلاة بعنوانها الأولي، واستحبابها بعنوانها الثانوي، وأن الحكمة فيه المجاراة والمداراة، وهو كاف في دعوى الاستحباب مطلقا. (مندفعة) بأن ذلك خلاف ظاهرها، ولا سيما ما تضمن أن أمير المؤمنين (ع) كان يأمر به فيدفن، وقوله صلى الله عليه وآله: " أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى ": فلاحظ.
نعم لو تمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوى - ولو مع قيام الدليل على نفي الاستحباب - كان الحكم بالاستحباب في محله.