____________________
مضافا إلى عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب، والمتيقن منها مجرد المشروعية، ولا عموم يقتضي وجوب الصلاة على الطفل، لاختصاص الخبرين السابقين بغيره. والطعن في سند الموثق بعدم الصحة غير قادح في الحجية. كما أن حمل جريان القلم فيه على جريان قلم الخطاب الشرعي ولو تمرينيا، أو قلم الثواب - بناء على شرعية عبادات الصبي كما هو التحقيق - خلاف الظاهر أيضا. فالعمدة في الطعن في الموثق إعراض الأصحاب عنه، وخبر هشام ضعيف في نفسه. ويبقى الاشكال في دلالة النص المتقدمة على الوجوب. ولعل الظاهر من الصلاة فيها الصلاة المفروضة على الأموات.
فتأمل جيدا.
(1) على المشهور كما عن جامع المقاصد والكفاية وغيرهما، للنصوص الآمرة بالصلاة عليه، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه " (* 1). ونحوه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع)، وخبر السكوني عن جعفر (ع) وغيرهما المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق مما اقتضى التحديد بالست، ولا سيما صحيح زرارة المشتمل صدره على موت ابن لأبي جعفر (ع) كان عمره ثلاث سنين، وأنه (ع) صلى عليه وأنه قال لزرارة: " لم يكن يصلى على مثل هذا، كان علي (ع) يأمر به
فتأمل جيدا.
(1) على المشهور كما عن جامع المقاصد والكفاية وغيرهما، للنصوص الآمرة بالصلاة عليه، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه " (* 1). ونحوه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع)، وخبر السكوني عن جعفر (ع) وغيرهما المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق مما اقتضى التحديد بالست، ولا سيما صحيح زرارة المشتمل صدره على موت ابن لأبي جعفر (ع) كان عمره ثلاث سنين، وأنه (ع) صلى عليه وأنه قال لزرارة: " لم يكن يصلى على مثل هذا، كان علي (ع) يأمر به