والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره (3).
____________________
الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (* 1).
(1) وهو مرسل يونس عنهم (ع): " يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف في ما يلي الساق ونصف في ما يلي الفخذ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن " (* 2).
(2) الظاهر أنه يشير إلى مصحح جميل الآخر: " عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال (ع): فوق القميص ودون الخاصرة ".
فسألته من أي جانب؟ فقال (ع): من الجانب الأيمن " (* 3).
وظاهره كون الجريدة واحدة كما عن الصدوق وفي الوسائل والجواهر.
اللهم إلا أن يراد من الجريدة الجنس. هذا ولا معدل عن المشهور لدلالة المصحح عليه المؤيد أو المعتضد برواية يحيى بن عبادة قال (ع): " وتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " (* 4) وقريب منها روايته الأخرى (* 5)، وكفى في اعتمادهم عليه وإعراضهم عن غيره معينا للعمل به.
(3) لاطلاق بعض النصوص كموثق سماعة: " يستحب أن يدخل
(1) وهو مرسل يونس عنهم (ع): " يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف في ما يلي الساق ونصف في ما يلي الفخذ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن " (* 2).
(2) الظاهر أنه يشير إلى مصحح جميل الآخر: " عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال (ع): فوق القميص ودون الخاصرة ".
فسألته من أي جانب؟ فقال (ع): من الجانب الأيمن " (* 3).
وظاهره كون الجريدة واحدة كما عن الصدوق وفي الوسائل والجواهر.
اللهم إلا أن يراد من الجريدة الجنس. هذا ولا معدل عن المشهور لدلالة المصحح عليه المؤيد أو المعتضد برواية يحيى بن عبادة قال (ع): " وتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " (* 4) وقريب منها روايته الأخرى (* 5)، وكفى في اعتمادهم عليه وإعراضهم عن غيره معينا للعمل به.
(3) لاطلاق بعض النصوص كموثق سماعة: " يستحب أن يدخل