____________________
نعم في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " في الصبي متى يصلي؟
قال (ع): إذا عقل الصلاة. قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟
قال (ع): لست سنين " (* 1). وعليه فيجب حمل العقل في الصحيح الأول على الست، وحمل العطف في صحيح زرارة على العطف التفسيري بشهادة الصحيح المذكور، ويتم الاستدلال بهما على المشهور. ولعل مراد المفيد والمقنع ذلك أيضا، كما يقتضيه دعوى الاجماع المتقدمة.
نعم قد ينافي التحديد بذلك صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): " عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال (ع): إذا عقل الصلاة فصل عليه. وجعل الشرطية من قبيل ما يكون شرطها محالا - جمعا بين الصحيح المذكور وصحيح محمد - ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديدا غالبيا، بل الثاني أظهر عرفا. فتأمل.
هذا وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء، ومن لم يبلغ لا يحتاج إلى ذلك. وهو كما ترى. نعم استدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال (ع): لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " (* 3). وأظهر منه خبر هشام الوارد في مقام تلقين الاحتجاج على العامة القائلين بوجوب الصلاة على الطفل، قال (ع) في ذيله: " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود " (* 4).
قال (ع): إذا عقل الصلاة. قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟
قال (ع): لست سنين " (* 1). وعليه فيجب حمل العقل في الصحيح الأول على الست، وحمل العطف في صحيح زرارة على العطف التفسيري بشهادة الصحيح المذكور، ويتم الاستدلال بهما على المشهور. ولعل مراد المفيد والمقنع ذلك أيضا، كما يقتضيه دعوى الاجماع المتقدمة.
نعم قد ينافي التحديد بذلك صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): " عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال (ع): إذا عقل الصلاة فصل عليه. وجعل الشرطية من قبيل ما يكون شرطها محالا - جمعا بين الصحيح المذكور وصحيح محمد - ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديدا غالبيا، بل الثاني أظهر عرفا. فتأمل.
هذا وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء، ومن لم يبلغ لا يحتاج إلى ذلك. وهو كما ترى. نعم استدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال (ع): لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " (* 3). وأظهر منه خبر هشام الوارد في مقام تلقين الاحتجاج على العامة القائلين بوجوب الصلاة على الطفل، قال (ع) في ذيله: " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود " (* 4).