(مسألة 10): يكره اتباع النعش بالمجمرة (3) وكذا في حال الغسل (4).
(مسألة 11): يبدأ في التحنيط بالجبهة (5).
____________________
(1) للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: " قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله " (* 1).
(2) لوجوب صونها عن مثل ذلك.
(3) لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وأكره أن يتبع بمجمرة " (* 2)، وفي غياث المتقدم: " وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة " (* 3)، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " (* 4).
(4) لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع): " لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة " (* 5).
(5 لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم: (* 6) " تبدأ بجبهته
(2) لوجوب صونها عن مثل ذلك.
(3) لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وأكره أن يتبع بمجمرة " (* 2)، وفي غياث المتقدم: " وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة " (* 3)، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " (* 4).
(4) لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع): " لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة " (* 5).
(5 لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم: (* 6) " تبدأ بجبهته