____________________
علي بن بلال: " أنه كتب إليه يسأله - يعني أبا الحسن الثالث (ع) - عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل. فكتب عليه السلام: يجوز إذا أعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية " (* 1). إلا أن يقال: إنما تدل على أفضلية الجريدة في حال الاعواز لا مطلقا، فلا تدل على جواز غيرها في حال الامكان. لكن الظاهر من قوله (ع): " والجريدة أفضل " أنها كذلك مع الامكان.
وكيف كان فما قد يظهر من محكي الخلاف والسرائر وغيرهما من مساواة النخل لغيره في حال الامكان ليس في محله.
(1) كما هو المشهور، لمضمر سهل: " قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (ع): عود السدر. قيل: فإن لم نقدر على السدر فقال (ع): عود الخلاف " (* 2). وبه يقيد إطلاق مكاتبة علي ابن بلال المتضمنة: إنه إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر رطب، لولا البناء على عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، بل يحمل المقيد على تعدد المطلوب.
(2) جمعا بين المضمر المتقدم وبين مرسل علي بن إبراهيم القمي:
" يجعل بدلها عود الرمان " (* 3). لكن لم يظهر من المرسل كون المراد منه إذا لم يقدر على السدر، بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم يقدر على الجريدة فيكون الرمان في رتبة السدر. وعن المفيد وسلار وابن سعيد:
تقديم الخلاف على السدر. ولم يعرف مستنده.
وكيف كان فما قد يظهر من محكي الخلاف والسرائر وغيرهما من مساواة النخل لغيره في حال الامكان ليس في محله.
(1) كما هو المشهور، لمضمر سهل: " قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (ع): عود السدر. قيل: فإن لم نقدر على السدر فقال (ع): عود الخلاف " (* 2). وبه يقيد إطلاق مكاتبة علي ابن بلال المتضمنة: إنه إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر رطب، لولا البناء على عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات، بل يحمل المقيد على تعدد المطلوب.
(2) جمعا بين المضمر المتقدم وبين مرسل علي بن إبراهيم القمي:
" يجعل بدلها عود الرمان " (* 3). لكن لم يظهر من المرسل كون المراد منه إذا لم يقدر على السدر، بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم يقدر على الجريدة فيكون الرمان في رتبة السدر. وعن المفيد وسلار وابن سعيد:
تقديم الخلاف على السدر. ولم يعرف مستنده.