____________________
مثقال " (* 1). نعم لو ثبت عمل المشايخ به تعين التقييد به لانجباره، لكن عرفت أن المحكي عن صريح الأكثر: أن الخلاف في الفضل. وأولى بعدم صلاحية التقييد رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع):
" القصد من الكافور أربعة مثاقيل " (* 2)، ومرفوع إبراهيم بن هاشم " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره " (* 3)، ونحوه مرفوع محمد ابن سنان باسقاط لفظ " أكثره " (* 4)، وكذا ما ورد في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله الكافور الذي أتى به جبرائيل (ع) بينه صلى الله عليه وآله وبين علي (ع) وفاطمة (ع) (* 5) لعدم الدلالة على الوجوب، بل وضوح دلالة الأولين على عدمه.
(1) بلا خلاف كما عن المعتبر، وإجماعا كما عن الخلاف، للنصوص المتقدمة. وعن القاضي: " إنه ثلاثة عشر درهما ونصف ". وعن المختلف " إنه غريب ". وهو في محله، إذ لم يعرف له موافق، ولا مأخذ.
ومخالف لما عرفت.
(2) مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية.
وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. أن تكون الثلاثة عشر درهما وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثا وسبعة مثاقيل صيرفية، بلا زيادة عليها بشئ، كما نصر عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم.
" القصد من الكافور أربعة مثاقيل " (* 2)، ومرفوع إبراهيم بن هاشم " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره " (* 3)، ونحوه مرفوع محمد ابن سنان باسقاط لفظ " أكثره " (* 4)، وكذا ما ورد في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله الكافور الذي أتى به جبرائيل (ع) بينه صلى الله عليه وآله وبين علي (ع) وفاطمة (ع) (* 5) لعدم الدلالة على الوجوب، بل وضوح دلالة الأولين على عدمه.
(1) بلا خلاف كما عن المعتبر، وإجماعا كما عن الخلاف، للنصوص المتقدمة. وعن القاضي: " إنه ثلاثة عشر درهما ونصف ". وعن المختلف " إنه غريب ". وهو في محله، إذ لم يعرف له موافق، ولا مأخذ.
ومخالف لما عرفت.
(2) مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية.
وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. أن تكون الثلاثة عشر درهما وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثا وسبعة مثاقيل صيرفية، بلا زيادة عليها بشئ، كما نصر عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم.