(مسألة 7): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون (2).
(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش (3).
____________________
(1) كما عن جماعة كثيرة التصريح به. وفي كشف اللثام: أنه المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. وصريح الجميع وضع ما زاد على المساجد. وحينئذ ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط غيرها، فلا بد إما من إرادة التخيير، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما يستحب تحنيطه، أو كون كلامهم مبنيا على عدم استحباب تحنيط غير المساجد.
وكيف كان فاستدل في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة ومصحح الحلبي المتقدمين (* 1). وفي المعتبر استدل بالثاني. ولكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء، فالاستدلال بها لما ذكر غير ظاهر. نعم في الرضوي: " تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره " (* 2).
(2) كما عن جماعة. وفي المعتبر: " ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده " وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع. وهو كما ترى. ومثله في الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك.
(3) لرواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط " (* 3). وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه: " وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله " (* 4).
وكيف كان فاستدل في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة ومصحح الحلبي المتقدمين (* 1). وفي المعتبر استدل بالثاني. ولكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء، فالاستدلال بها لما ذكر غير ظاهر. نعم في الرضوي: " تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره " (* 2).
(2) كما عن جماعة. وفي المعتبر: " ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده " وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع. وهو كما ترى. ومثله في الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك.
(3) لرواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط " (* 3). وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه: " وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله " (* 4).