مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٨٩
مسح إبطيه (1) ولبته (2) ومغابنه (3)
____________________
محمول على الاستحباب كالنصوص. لكن يختص الاستحباب بما لم يرد النهي عنه كالمنخرين، والبصر، والمسامع، والوجه، ففي المرسل (* 1):
" ولا يجعل في منخريه، ولا في بصره ومسامعه، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا "، وفي مصحح عبد الرحمن: " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " (* 2)، وفي حسن حمران: " ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور " (* 3) وفي خبر عثمان النوا: " ولا تمس مسامعه بكافور " (* 4) فتتعارض مع النصوص السابقة في المنخرين والمسامع، والجمع بحمل الآمرة على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير ب‍ (على) في موثق سماعة، والناهية على وضعهما فيها - كما عن الشيخ - بعيد، ولا سيما بملاحظة روايتي حمران وعثمان، مع عدم جريانه في المنخر. فالأولى حمل الآمرة على التقية - كما في الوسائل وغيرها - لموافقتها للعامة.
(1) ليس عليه دليل ظاهر إلا أن يدخل في المفاصل أو المغابن.
(2) كما في رواية الكاهلي وابن المختار.
(3) ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يونس - على ما في التهذيب حيث رواه -: " وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحته " (* 5)، وفي القاموس والمجمع: إنها الآباط. وحينئذ يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل.

(* ١) هو مرسل يونس المشار إلى موضعه في صدر التعليقة.
(* ٢) الوسائل باب: ١٦ من أبواب التكفين حديث: ٤.
(* ٣) تقدمت الإشارة إلى موضعه في صدره التعليقة.
(* ٤) الوسائل باب: ١٦ من أبواب التكفين حديث: ٢.
(* ٥) التهذيب ج: ١ - ط: نجف. حديث: 56.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست