____________________
(1) كما عن المشهور أو الأكثر، أو ظاهر الأكثر، أو الأظهر بين الأصحاب. وعن المعتبر: " لا أعلم فيه خلافا ". ويقتضيه ما في المرفوعتين وبعض ما ورد فيما أتى به جبرائيل (ع) إلى النبي صلى الله عليه وآله. وإطلاق ما ورد في المرتبتين الأخريين منزل على ذلك، لاتحاد موضوع الجميع. وعن السرائر عن بعض الأصحاب: مشاركة الغسل معه فيه. وعن الوافي:
الميل إليه، لاطلاق بعض نصوص التقدير واستبعاد تغسيل النبي صلى الله عليه وآله بغير ما نزل به جبرائيل (ع). وفيه: أن الاطلاق مقيد كما عرفت، والاستبعاد - لو تم - لا يقتضي المشاركة في ذلك لامكان نزوله بغيره، مع أنه لا يصلح مستندا لحكم شرعي.
(2) كما حكي التعبير به عن الفقيه، والهداية، والمقنعة، والجمل، والاصباح، والخلاف، والمراسم، والكافي، والجامع، وغيرها. وعن الخلاف: " أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث. كذا ذكره الخمسة وأتباعهم ثم الاجماع عليه، لأحد مرسلي ابن أبي نجران ". ولكن المحكي عن جماعة آخرين - منهم الحلي والفاضلان - تقديره بدرهم، بل في المعتبر:
" لا أعلم للأصحاب فيه خلافا ". وليس عليه شاهد من النصوص بل عرفت الشاهد على خلافه. واللهم إلا أن يكون المراد من المثقال الدرهم كما عن المنتهى، لكنه خلاف الظاهر.
(3) كما عن الأكثر، وتقدم ما في المعتبر من أنه لا يعلم للأصحاب فيه خلافا. وليس له شاهد غير رواية الكاهلي وابن المختار بناء على حمل المثقال
الميل إليه، لاطلاق بعض نصوص التقدير واستبعاد تغسيل النبي صلى الله عليه وآله بغير ما نزل به جبرائيل (ع). وفيه: أن الاطلاق مقيد كما عرفت، والاستبعاد - لو تم - لا يقتضي المشاركة في ذلك لامكان نزوله بغيره، مع أنه لا يصلح مستندا لحكم شرعي.
(2) كما حكي التعبير به عن الفقيه، والهداية، والمقنعة، والجمل، والاصباح، والخلاف، والمراسم، والكافي، والجامع، وغيرها. وعن الخلاف: " أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث. كذا ذكره الخمسة وأتباعهم ثم الاجماع عليه، لأحد مرسلي ابن أبي نجران ". ولكن المحكي عن جماعة آخرين - منهم الحلي والفاضلان - تقديره بدرهم، بل في المعتبر:
" لا أعلم للأصحاب فيه خلافا ". وليس عليه شاهد من النصوص بل عرفت الشاهد على خلافه. واللهم إلا أن يكون المراد من المثقال الدرهم كما عن المنتهى، لكنه خلاف الظاهر.
(3) كما عن الأكثر، وتقدم ما في المعتبر من أنه لا يعلم للأصحاب فيه خلافا. وليس له شاهد غير رواية الكاهلي وابن المختار بناء على حمل المثقال