____________________
(1) لحكاية القول بوجوبه عن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى بدعوى كونه أحد المساجد. ويشهد به ما عن الدعائم: " واجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته. وأنفه، ويديه، وركبتيه، ورجليه " (* 1). لكن الدعوى غير ظاهرة، وخبر الدعائم ضعيف، وأصل البراءة يقتضي عدم الوجوب، ولا سيما بملاحظة ما عن الخلاف من الاجماع على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر، وأنه لا يترك على أنفه، ولا أذنه، ولا فيه.
(2) لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسح إلى اليد وخصوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع، وفي اليد - يعني: الكف كما هو المراد ظاهرا - ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الاطلاق.
(3) قد اختلفت النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد، ففي مصحح الحلبي: " فامسح به آثار السجود منها، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره " (* 2)، وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع): " يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، وعلى اللبة، وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين، والراحتين، والجبهة، واللبة " (* 3)، وفي حسن حمران: " يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله " (* 4)، وفي موثق عمار: " واجعل
(2) لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسح إلى اليد وخصوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع، وفي اليد - يعني: الكف كما هو المراد ظاهرا - ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الاطلاق.
(3) قد اختلفت النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد، ففي مصحح الحلبي: " فامسح به آثار السجود منها، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره " (* 2)، وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع): " يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد، وعلى اللبة، وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين، والراحتين، والجبهة، واللبة " (* 3)، وفي حسن حمران: " يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله " (* 4)، وفي موثق عمار: " واجعل