____________________
بظاهره، فلا بد من حمله على إرادة الغسل بماء ممزوج بالسدر. وإطلاقه وإن كان يقتضي جواز الغسل بالمضاف، لكنه مقيد بما عرفت.
وبالجملة: التأمل في مجموع النصوص يقتضي البناء على اعتبار الاطلاق كما ذكره الجماعة. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أن ظاهر الأدلة خلافه. ونحوه ما عن المدارك وفي الذكرى: " المفيد قدر السدر برطل أو نحوه، وابن البراج برطل ونصف، واتفق الأصحاب على ترغيته، وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ". وفيه - كما في كشف اللثام - " أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة " وقد استظهر في مفتاح الكرامة من جماعة ممن ذكر الارغاء أنهم يريدون غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب. نعم قد يوهم المرسل عن يونس عنهم (ع) (* 1) أن ذلك بعض الغسل الواجب، لكن قوله (ع): بعد ذلك: " واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه " ظاهر في غسله بالماء الذي كان في الإجانة الذي قد صب عليه ما تحت الرغوة، وفي التعبير بلفظ الماء إشعار باطلاقه.
(1) قد عرفت أن المذكور في النصوص: الغسل بماء السدر، وبالسدر، وبماء وسدر، ومقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به. وما في صحيح يعقوب بن يقطين من قوله (ع):
" ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (* 2) لا يصلح لمعارضة
وبالجملة: التأمل في مجموع النصوص يقتضي البناء على اعتبار الاطلاق كما ذكره الجماعة. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أن ظاهر الأدلة خلافه. ونحوه ما عن المدارك وفي الذكرى: " المفيد قدر السدر برطل أو نحوه، وابن البراج برطل ونصف، واتفق الأصحاب على ترغيته، وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ". وفيه - كما في كشف اللثام - " أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة " وقد استظهر في مفتاح الكرامة من جماعة ممن ذكر الارغاء أنهم يريدون غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب. نعم قد يوهم المرسل عن يونس عنهم (ع) (* 1) أن ذلك بعض الغسل الواجب، لكن قوله (ع): بعد ذلك: " واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه " ظاهر في غسله بالماء الذي كان في الإجانة الذي قد صب عليه ما تحت الرغوة، وفي التعبير بلفظ الماء إشعار باطلاقه.
(1) قد عرفت أن المذكور في النصوص: الغسل بماء السدر، وبالسدر، وبماء وسدر، ومقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به. وما في صحيح يعقوب بن يقطين من قوله (ع):
" ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (* 2) لا يصلح لمعارضة